أحكام عامة على الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
مبادئ وأحكام
الأساس النظامي
قرار المجلة المشتركة بين وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، مع الإشارة إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ونظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها الصادر بقرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي.
القطاعات
الجنايات والجرائم، الصحة، الأمن الغذائي

النطاق

يسري هذا النظام على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يتعاملون مع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية والنباتات المحظورة المدرجة في الجداول المرفقة، وذلك داخل المملكة العربية السعودية، وتحت إشراف وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء.

الإلزامات

تلتزم الجهات والأشخاص المعنيون بالامتثال لأحكام الحظر والرقابة المنصوص عليها، بما في ذلك حظر استيراد أو تصدير أو إنتاج أو صنع أو استعمال أو توزيع أو وصف أو حيازة المواد المدرجة في الفئة (ب) من الجدول الأول (مثل فينيتيلين وميثاكوالون وسيكوباربيتال) إلا بإذن من الهيئة العامة للغذاء والدواء للأبحاث الطبية والعلمية. كما تلتزم الجهات بتصنيف المواد وفق الفئات المحددة، ومعاملة المستحضرات الصيدلانية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية كمادة مخدرة، ومعاملة المواد القياسية معاملة المادة التي تحتويها، مع إعفاء فوائد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من الرقابة.

ملخص الأحكام

تشتمل هذه الأحكام العامة على تنظيم الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتحدد تصنيف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية والنباتات المحظورة وفقاً للاتفاقيات الدولية والإضافات المحلية. تتضمن الأحكام قواعد صارمة لحظر التعامل ببعض المواد إلا للأغراض العلمية والطبية بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتنظيم الرقابة على المستحضرات الصيدلانية المحتوية على مؤثرات عقلية، وإعفاء الفوائد والنفايات من الرقابة. كما تشمل الجداول التفصيلية للمواد المدرجة في الفئات المختلفة (أ، ب، ج، د، هـ) لكل من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، بالإضافة إلى قائمة النباتات والبذور المحظورة.

محتويات النظام22 قسمًا

أحكام عامة وتصنيفات المؤثرات العقلية

أحكام عامة على الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المعتمدة محضر الاجتماع الرابع في الدورة الثانية للمجلة المشتركة بين وزارة الصحة والهيئة العامة للمغادرة والمواد المبني على القرار الإداري رقم ١٣٣٦٢/ق وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨هـ

إياها: المؤثرات العقلية التالية:

FENETYLLINE -١ METHAQUALONE -٢ SECOBARBITAL -٣

الواردة في الفئة (ب) من الجدول التالي، يحظر استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استعمالها أو الانتحار بها أو توزيعها أو وصفها أو حيازتها بأي وسيلة كانت، ويقتصر استخدامها على الأبحاث الطبية والعلمية فقط. بعد أخذ موافقة قطاع الدواء في الهيئة العامة

الجدول الأول - المواد المخدرة فئة (أ) - الجزء 1

الجدل الأول (المواد المخدرة)

فئة (أ): هي المواد المخدرة المدرجة في الجدول الأول لاتفاقية ١٩٦١م.

المادة المخدرة: أسيتوفين Description/Chemical name: 3-O-acetyltetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine (derivative of thehaine) Narcotic drugs: Acetorphine

المادة المخدرة: أسيتيل-ألفا-ميثيل فنتانيل Narcotic drugs: Acetyl-Alpha-Methylfentanyl

المادة المخدرة: أسيتيل فنتانيل Narcotic drugs: Acetylfentanyl

المادة المخدرة: أسيتيل ميتادول Narcotic drugs: Acetylmethadol

المادة المخدرة: أكريلويل فينتانيل Narcotic drugs:

الجدول الأول - المواد المخدرة فئة (أ) - الجزء 2

الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .. تتمة

المادة القسرية: أنيلريدين Description/Chemical name: 1-p-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester Narcotic drugs: Anileridine Number: 15

المادة القسرية: بنزينيدين Description/Chemical name: 1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester Narcotic drugs: Benzethidine Number: 16

المادة القسرية: بنزيل مورفين Narcotic drugs: Benzylmorphine Number: 17

المادة القسرية: بيتاسيتيل ميتادول Narcotic drugs: Betacetylmethadol Number: 18

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أحكام عامة على الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — ملخصه ومواده | ريحان