آلية توطين وظائف العاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
إجراء
الأساس النظامي
نظام مزاولة المهن الصحية (مرسوم ملكي م/59 وتاريخ 11/1426هـ) ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية
القطاعات
العمل والتوظيف، الصحة

النطاق

يسري هذا الإجراء على شركات الأدوية والوكالات والمكاتب العلمية العاملة في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية في المملكة العربية السعودية، ويشمل الصيادلة السعوديين وغير السعوديين العاملين في هذا المجال.

الإلزامات

تلتزم شركات الأدوية والوكالات والمكاتب العلمية بسعودة وظائف العاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية وفق نسب تدريجية تنتهي بنسبة 100% بحلول نهاية شهر يونيو 2021م. كما تلتزم بإيقاف خطابات تأييد العمل للصيادلة غير السعوديين، وتعيين صيدلي سعودي في أي وظيفة شاغرة، وتعديل مسميات الصيادلة المرخصين وفق المسميات المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية. وينتهي تراخيص الصيادلة غير السعوديين العاملين في هذا المجال بنهاية شهر يونيو 2021م، ويعاقب المخالفون بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مزاولة المهن الصحية ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.

ملخص الأحكام

يهدف هذا الإجراء الصادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى توطين وظائف العاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية، استناداً إلى المادة الحادية عشرة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية وموافقة معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة. ينص الإجراء على حصر العمل في هذا المجال بالصيادلة السعوديين، مع تحديد جدول زمني للسعودة يبدأ بنسبة 40% بنهاية عام 2019، و80% بنهاية عام 2020، و100% بنهاية شهر يونيو من عام 2021. يشمل الإجراء إيقاف خطابات تأييد العمل للصيادلة غير السعوديين، وتعديل المسميات الوظيفية وفق الجهات المختصة، وفرض عقوبات على العاملين غير المرخصين بموجب نظام مزاولة المهن الصحية. كما تتعرض الشركات غير الملتزمة للعقوبات المنصوص عليها في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.

محتويات النظام1 قسمًا

17405_reg_116

المقدمة:

سعياً من الهيئة العامة للغذاء والدواء في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتماشياً مع برنامج التحول الوطني لمواكبة توطين الوظائف بالتعاون مع الجهات المعنية، وايماناً بالدور الحيوي الذي يجب أن يتولاه القطاع الخاص بتوظيف الكفاءات الوطنية المتميزة والبحث على إلحاقها في كافة مجالات العمل في قطاع الصيدلة، واشارة إلى المادة الحادية عشرة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والتي تنص على "لا يجوز أن يعمل في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الا صيدلي سعودي متفرغ مرخص له بمزاولة المهنة، وللوزير الإعفاء من شرط الجنسية إذا لم يتوافر العدد الكافي من الصيادلة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

آلية توطين وظائف العاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية — ملخصه ومواده | ريحان