آلية تطبيق الأسعار للمستحضرات الصيدلانية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- إجراء
- القطاعات
- الأمن الغذائي، الصحة، المعاملات التجارية
النطاق
يسري هذا الإجراء على جميع المنشآت الصيدلانية الخاضعة لنظام تسعير المستحضرات الصيدلانية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المصنعين والمستوردين والموزعين، وذلك عند طرح الكميات في السوق.
الإلزامات
تلتزم المنشآت الصيدلانية بتمكين مفتش الهيئة العامة للغذاء والدواء من الشخوص على الكميات ومعاينتها قبل إطلاقها، كما يلتزم المفتش بإتمام عملية المعاينة وفق الإجراءات المقررة.
ملخص الأحكام
يتضمن إجراء آلية تطبيق الأسعار للمستحضرات الصيدلانية أحكاماً تنظيمية تهدف إلى ضمان مطابقة الكميات المطروحة للأسعار المعتمدة، ومن أبرزها إلزامية المعاينة الميدانية من قبل مفتش الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل الإطلاق. يشمل الإجراء مراحل التقديم والمراجعة والتدقيق، ويحدد مسؤوليات الأطراف المعنية لضمان الالتزام بالتسعير النظامي.
محتويات النظام1 قسمًا
17405_reg_061
نعم يلزم شخوص مفتش الهيئة على الكميات ومعاينتها قبل إطلاقها.
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر