نزاع يتعلق بملكية علامة تجارية غير مسجلة في المملكة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670174366
رقم الحكم
4630336327
التاريخ الهجري
24 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-28

- نزاع يتعلق بملكية علامة تجارية غير مسجلة في المملكة. - ادعى المدعي أحقيته في علامة تجارية استعملها في السوق السعودي، وقام المدعى عليه بتسجيلها باسمه. - رفضت المحكمة دعوى المدعي لعدم قبولها شكلاً، لأن الطلب يتعلق بشطب علامة مسجلة بينما المدعي لا يملك علامة مسجلة في المملكة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٧٤٣٦٦ لعام ١٤٤٦ هـ

المدعي: (...) لصناعة العطور (ش.ذ.م.م) المدعى عليه: شركة (...) العالمية شركة شخص واحد

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...)بموجب الوكالة المصدقة من سفارة المملكة العربية السعودية في (...)، ووزارة الخارجية، وفرع وزارة العدل بمنطقة الرياض، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: إن المدعي يملك علامة تجارية غير مسجلة والتي وصفها (عبارة (...) بحروف لاتينية)، وقد قام المدعى عليه بتسجيل علامة تجارية برقم (...) ووصفها الحرفان (...) بشكل مميز أسفلهما كلمة (...) بحروف لاتينية أسفلها خط أسفله كلمة (...) بحروف لاتينية على الفئة (٣) ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: مستحضرات تبييض الأقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي الملابس، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط، صابون ،وحيث أن المدعى عليه: (سجل علامته التجارية بالمخالفة للنظام العام أو الآداب العامة) وبيان ذلك ما يلي: تسجيل العلامة بسوء نية وختم صحيفته بطلب: شطب العلامة التجارية للمدعى عليه . وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ١٣/٠٤/١٤٤٦هـ موعدًا لنظرها حضر وكيل المدعية في حين تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، و بسؤاله عن دعوى موكلته أرفق في خانه الدردشة لائحة تفصيلية عن الدعوى نصها أولاً: الاختصاص والشكل إن المحكمة التجارية هي المحكمة المختصة بنظر دعاوى شطب العلامات التجارية استناداً لنص المادة (١٦/٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢ وتاريخ ١٥/١/١٣٩٠هـ والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم ٥١١ بتاريخ ١٤/٨/١٤٤١هـ التي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ٦- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً إلى تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٥٤٣٢) وتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤٢هـ الذي حدد مقتضى الفقرة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع يتعلق بملكية علامة تجارية غير مسجلة في المملكة — التجارية 1446هـ | ريحان