نزاع ناشئ عن عقد مشاركة استثمارية في عقار
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- المنيرة
- رقم القضية
- 4670002612
- رقم الحكم
- 4630032596
- التاريخ الهجري
- 21 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-28
- نزاع ناشئ عن عقد مشاركة استثمارية في عقار. - المدعي دفع مبلغ 100,000 ريال كرأس مال للمدعى عليه الذي تعهد بالاستثمار. - ثبت احتيال المدعى عليه بحكم قضائي جزائي. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد رأس المال للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٠٢٦١٢ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص الوقائع في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبنظرها في الجلسة التحضيرية المعقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٩-١- ١٤٤٦، وفيها حضرت: (...) ، تحمل هوية وطنية رقمها:(...) بصفتها وكيلة عن المدعي بموجب وكالة الكترونية رقمها: (...) وتاريخها ١٤٤٦/٠١/٠٤هـ في حين تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، وعليه؛ قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا، واستنادا على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيلة المدعي بأن هذه الدعوى تقع في
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر