نزاع ناشئ عن عقد تأجير تمويلي لسيارة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 438
- رقم الحكم
- 438
- التاريخ الهجري
- 27 صفر 1442
- التاريخ الميلادي
- 2020-10-15
- نزاع ناشئ عن عقد تأجير تمويلي لسيارة. - قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً نظراً لأن النزاع يدخل في اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناءً على القضية رقم 438 لعام 1442 ه
المقامة من/ (...) هوية وطنية (...) ضد/ شركة (...) للاجارة والتمويل غير ذلك (...)
القاضي [اسم] بن [اسم] جراح رئيسا
(الوقائع) تتلخص وقائع هذه القضية حسب ما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها بما مضمونه: (حيث أن موكلي قام بالتعاقد معهم (عقد تأجير تمويلي مع خيار التملك) على سيارة من نوع (...) موديل 2014 لون بني بقيمة 121675 ريال (مائة وواحد وعشرون ألفا
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المرافعات الشرعية
- المرسوم الملكي رقم (م/51)
- نظام الايجار التمويلي