نزاع قضائي يهدف إلى إثبات استقالة المدعي من منصب مدير تنفيذي في شركة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4570846002
رقم الحكم
4630213835
التاريخ الهجري
17 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-21

- نزاع قضائي يهدف إلى إثبات استقالة المدعي من منصب مدير تنفيذي في شركة. - حكمت المحكمة بإثبات استقالة المدعي من إدارة الشركة بتاريخ 30-9-2009م.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٥هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ولم يثبت تبلغ المدعى عليهما وافاد المدعي وكالة بأن المدعي أصالة لم يتمكن من التواصل او الوصول للمدعى عليهما ولا يعلم مكان اقامتهما وانه لم يتمكن المدعي حال البحث تقديم البيانات الصحيحة للمدعى عليهما ثم طلبت الدائرة من الحاضر تقديم بيانات الشركة المدعى عليه ومقر اقامتها خلال ثلاثة أيام عبر ملف القضية الالكتروني فأستعد بذلك

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع قضائي يهدف إلى إثبات استقالة المدعي من منصب مدير تنفيذي في شركة — التجارية 1446هـ | ريحان