نزاع في مجال الملكية الفكرية يتعلق بتعدي على علامة تجارية مسجلة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571150249
- رقم الحكم
- 4630312959
- التاريخ الهجري
- 20 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-24
- نزاع في مجال الملكية الفكرية يتعلق بتعدي على علامة تجارية مسجلة. - ادعت المدعية أن المدعى عليه يبيع منتجات تحمل علامة مقلدة مشابهة لعلامتها التجارية مما يسبب لبساً للجمهور. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بالتوقف عن التعدي على العلامة التجارية للمدعية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٥٠٢٤٩لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة المصادق عليها من إدارة التصاديق بالرقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٦ هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض صحيفة دعوى ذكر فيها أولاً: إن موكلتنا شركة (...) شركة (...) متخصصة في إنتاج الألعاب وتمتلك العديد من السجلات التجارية حول العالم. وتعتبر الشركة حالياً من أكبر الشركات في إنتاج العاب الأطفال المعروفة عالمياً حيث أن اللعبة لاقت شهرة ورواجاً في السوق السعودي والخليجي أجمع وارتبطت شهرتها بمنتجات الدمى الأدمية والتي يتم تركيبها بطريقة سهلة للأطفال بشكل ثلاثي الأبعاد ، ويتم استخدامها على المنتجات ذات العلاقة بتصاميم مختلفة حسب المنتج، فتارة كتصميم مهندس وتارة كتصميم شرطي وهكذا وتم حماية الدمية الموصوفة كعلامة تجارية في (...). كما هو موضح أدناه في الصورة تمتلك موكلتنا العديد من التسجيلات في (...) للمجسم ثلاثي الأبعاد وعلى فئات مختلفة، كما هو موضح في الجدول أدناه: مرفق ۱ - شهادات تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالمدعمة للمجسم الموصوف في (...) أن الشكل الثلاثي الموصوف أعلاه يعتبر الميزة الأولى لمنتجات المدعية، حيث يحظى بشهرة فائقة لدى جمهور المستهلكين في (...) والعالم أجمع، مما حدا بالمدعية إلى إقامة أفرع المحلاتها داخل أراضي (...)، والتي تصل الى عشرة أفرع، وذلك على النحو الآتي: (...)مول – (...) مول – (...) – (...) - (...) (...) – (...) – (...) – (...) – (...) مرفق ٢ - مستخرج من الموقع الالكتروني فوجئت موكلتنا بوجود العاب مقلدة يتم بيعها وعرضها في محلات (...) (المدعى عليها). حيث أن الألعاب تحمل صورة المجسم المصغر ثلاثي الأبعاد الشهير في منتج موكلتنا، وهذا يمثل تعدي على العلامة التجارية الخاصة بموكلتنا، علماً أن موكلتنا قامت بتسجيل علامتها التجارية على الفئة ١٦ وهذا يحفظ حقها في حماية أغلفة الألعاب الخاصة بها، ومع ذلك الألعاب المعروضة في محل المشتكى عليه تشبه إلى حد كبير بل متطابق مع شكل أغلفة الألعاب التي تنتجها شركة موكلتنا. أرجو الإطلاع على الجدول
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي
- نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي
- نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي