نزاع عمالي يتعلق بمطالبة موظف بمستحقات مالية وإنهاء عقد عمل بعد إقفال المنشأة
ابتدائيآخر تحديث العماليةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العمالية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 401232298
- رقم الحكم
- 401232298
- التاريخ الهجري
- 12 صفَر 1442
- التاريخ الميلادي
- 2020-09-30
- نزاع عمالي يتعلق بمطالبة موظف بمستحقات مالية وإنهاء عقد عمل بعد إقفال المنشأة. - انتهى الحكم برفض الدعوى لكونها مقامة ضد طرف ليس له صفة (المدعى عليه ليس الطرف المتعاقد مع المدعي).
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلدى الدائرة العمالية الثانية، وبناءً على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة: رقم الإحالة:401232298 تاريخ الإحالة:1440/06/19رقم القيد:402253959 تاريخ القيد:1440/06/19 والمقامة من المدعي: [{ الاسم : (...) , نوع و رقم الهوية : (...): إقامة نظامية: (...) , الصفة : المدعي , نوع الطرف : فرد } ضد المدعى عليها: { الاسم : شركة (...) الطبية , نوع و رقم الهوية : (...): سجل تجاري , الصفة : مدعى عليه , نوع الطرف : شركة }] [{ المهنة : , نوع العقد : - , مدته : - , تاريخ بدايته : - , تاريخ نهايته : - , نوع الأجر : - , مقدار الأجر : - , ممیزات و بدلات : - , رقم العقد : - , تاريخ العقد : }] (الدعوى) وفيها حضر وكيل المدعى عليها المدونة بياناته بعاليه بموجب الوكالة الشرعية رقم (...) وبتاريخ 24/8/1435هـ الصادرة من كتابة العدل الثانية بالرياض والمخول له فيها المطالبة وإقامة الدعاوى - المرافعة و المدافعة - سماع الدعاوى والرد عليها - وطلب اليمين ورده والامتناع عنه - وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها - وقبول الأحكام ونفيها - والاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف - وإنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم - ومراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك. وبناء على المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية جرى سؤال المدعي عن تحرير دعواه فأجاب قائلا:
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر