نزاع عقد إيجار رافعات (كرين) بين شركتي مقاولات
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670272698
- رقم الحكم
- 4630298173
- التاريخ الهجري
- 6 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-13
- نزاع عقد إيجار رافعات (كرين) بين شركتي مقاولات. - المدعي يطالب بالأجرة المتبقية بعد سداد جزئي من المدعى عليه. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٧٢٦٩٨ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة
الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: اتفق أطراف الدعوى بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠١م على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها عدد (٢) رافعة (كرين) ٥٠ طن لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٥٧,٣٩٩) سبعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريال، بثمن إجمالي قدره
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر