نزاع شراكة (مضاربة عقارات) حيث دفع المدعي رأس مال قدره 54,000 ريال للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- المنيرة
- رقم القضية
- 4670037344
- رقم الحكم
- 4630054225
- التاريخ الهجري
- 25 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-01
- نزاع شراكة (مضاربة عقارات) حيث دفع المدعي رأس مال قدره 54,000 ريال للمدعى عليه. - لم يقم المدعى عليه بتسليم أي أرباح أو إعادة رأس المال، وثبت احتياله بحكم جزائي. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد رأس المال كاملاً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٣٧٣٤٤ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص الوقائع في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبنظرها في الجلسة التحضيرية المعقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٦-١- ١٤٤٦، وفيها حضرت (...) تحمل هوية وطنية رقمها: (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب وكالة الكترونية رقمها: (...) وتاريخها ١٠/ ١١/ ١٤٤٥هـ في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم: (١٠٩٦٣٧٨٣٩)، ولم يتقدم بمذكرة الدفاع، وعليه؛ قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا، واستنادا على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيلة المدعي بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر