نزاع شراكة (مضاربة) حيث دفع المدعي رأس مال للمدعى عليه للاستثمار ولم يتسلم أرباحاً

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670395435
رقم الحكم
4630349888
التاريخ الهجري
21 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-29

- نزاع شراكة (مضاربة) حيث دفع المدعي رأس مال للمدعى عليه للاستثمار ولم يتسلم أرباحاً أو رداً لرأسماله. - قضت المحكمة برد رأس المال فقط (50,000 ريال) لعدم إثبات المدعي لحقوقه في الأرباح المطالب بها.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٩٥٤٣٥ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي: وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه:، ذكر فيها (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي: بالعمل، وأن يدفع المدعي: مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه: بعمل (استثمار)، أن لا يدفع المدعى عليه: شيئًا، ونصيب المدعي: من الربح بنسبة (٥٠%)، ونشاط الشراكة استثمار، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/١١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٨م، وحالة الشراكة حاليا (غير معلومة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه: (سند قبض)،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع شراكة (مضاربة) حيث دفع المدعي رأس مال للمدعى عليه للاستثمار ولم يتسلم أرباحاً — التجارية 1446هـ | ريحان