نزاع شراكة (مضاربة) حيث دفع المدعي رأس مال للمدعى عليه للاستثمار ولم يتسلم أرباحاً
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670395435
- رقم الحكم
- 4630349888
- التاريخ الهجري
- 21 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-29
- نزاع شراكة (مضاربة) حيث دفع المدعي رأس مال للمدعى عليه للاستثمار ولم يتسلم أرباحاً أو رداً لرأسماله. - قضت المحكمة برد رأس المال فقط (50,000 ريال) لعدم إثبات المدعي لحقوقه في الأرباح المطالب بها.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٩٥٤٣٥ لعام ١٤٤٦ه
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي: وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه:، ذكر فيها (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي: بالعمل، وأن يدفع المدعي: مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه: بعمل (استثمار)، أن لا يدفع المدعى عليه: شيئًا، ونصيب المدعي: من الربح بنسبة (٥٠%)، ونشاط الشراكة استثمار، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/١١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٨م، وحالة الشراكة حاليا (غير معلومة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه: (سند قبض)،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر