نزاع شراكة حول استرداد مبالغ أنفقها المدعي على شركة (...) للخدمات الطبية
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 439201328
- التاريخ الهجري
- 1 ذو الحِجّة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-06-20
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع شراكة حول استرداد مبالغ أنفقها المدعي على شركة (...) للخدمات الطبية. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة (ضد شريكين فقط دون جميع الشركاء). - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاستئناف موضوعاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 439201328 لعام 1443 ه
المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (...) هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) بلائحة دعوى جاء فيها: (قام المدعي بالعمل بـ(تشغيل المركز)، ودفع مبلغ قدره (٤,٥٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال للمدعى عليهم كرأس مال، ولم يقم المدعى عليهم بالعمل، أو دفع أي مبلغ للمدعي، ونشاط الشراكة شراء ٥٠% من أسهم الشركة، وقد بدأت الشراكة في 25/ 11/ 1434هــ، والشركة حالياً منتهية بسبب (صدور حكم شرعي)، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال والبالغ قدره (٧٧٢,٦٧٣) سبعمائة واثنان وسبعون ألفًا وستمائة وثلاثة وسبعون ريال (مصاريف تشغيل) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي مبلغ مقابل المشاركة في تجهيز المركز. وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة 27/ 08/ 1443هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادًا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية - أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى، وشروط قبولها، قررت رفعها للمداولة للحكم فيها. ثم حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لعدم الإخطار. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المدعى عليه وكالة ولم يحضر من يمثل المدعي وتشير الدائرة إلى أن المعاملة عادت من محكمة الاستئناف وقد ذكر المدعى عليه أن محكمة الاستئناف قررت إلغاء حكم الدائرة. وقد اطلعت الدائرة على منطوق الحكم. وعليه ولعدم حضور المدعي قررت الدائرة شطب القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد، حضر المشار لهما بعاليه، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحالت إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وإلى المذكرة المقدمة هذا اليوم تحريرا للدعوى، وباطلاع وكيل المدعى عليهما استمهل للرد، فأفهمته الدائرة بتقديم رده خلال خمسة عشر يوما من
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر