نزاع شراكة بين المدعيين والمدعى عليه حول التزامات عقد شراكة في نشاط خدمات المعتمرين

استئنافأخرى

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
1766
التاريخ الهجري
22 ذو الحِجّة 1442
التاريخ الميلادي
2021-08-01
نتيجة الاستئناف
أخرى

- نزاع شراكة بين المدعيين والمدعى عليه حول التزامات عقد شراكة في نشاط خدمات المعتمرين ومطالبة بصرف أرباح. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً لاعتبار الشراكة من قبيل شركة العنان وليست مضاربة. - حكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد انتهاء المهلة القانونية البالغة عشرة أيام.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناءً على القضية رقم 1766 لعام 1442 هـ

المقامة من/ محمد عبدﷲ [اسم] [اسم] هوية وطنية (...) المقامة من/ [اسم] [اسم] [اسم] [اسم] هوية وطنية (...) ضد/ محمد عيد محمد الدهاسي هوية وطنية (...)

القاضي أنس بن سعد [اسم] رئيسا القاضي [اسم] بن راجح بن رجاء العصلاني عضوا القاضي [اسم] بن [اسم] بن [اسم] البديوي عضوا

(الوقائع) تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعين : نائف حسن بن محمد [اسم] ، إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى المتضمنة : حيث أن موكليه قاموا بتوقيع عقد شركة مع الطرف الاخر بتاريخ 1/ 2/ 1439هـ الموافق 21/ 10/ 2017م وبموجب هذا العقد اتفقوا على الدخول في شراكة فيما بينهم في ممارسة نشاط خدمات المعتمرين والزوار القادمين وذلك بموجب الترخيص الصادر من الجهة الرسمية للمعاملة رقم 15175 لدى وزارة الحج. وقد قام موكليه بسداد حصتهم في رأس المال البالغة نسبة 25% لكل واحد منهما بإجمالي نسبة 50% حيث سدد كل طرف منهم مبلغ وقدره (175,000) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال بإجمالي مبلغ (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال. وقد تضمن

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع شراكة بين المدعيين والمدعى عليه حول التزامات عقد شراكة في نشاط خدمات المعتمرين — التجارية 1442هـ | ريحان