نزاع حول نقل حصص في شركة تضامنية من المورث إلى أبنائه (المدعين)
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570309978
- التاريخ الهجري
- 15 ربيع الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-10-30
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع حول نقل حصص في شركة تضامنية من المورث إلى أبنائه (المدعين). - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لعدم توفر الشروط النظامية لنقل الحصص واعتبار التنازل وصية لوارث. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي واعتبرت التنازل هبة غير مقبوضة.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٠٩٩٧٨ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: (.....) (.....) (....) (...) (....) المدعى عليه: (......) (....) (......)
(....) (....) (....) (....) (...) (....) (....) شركة(....)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم محامي المدعين بصحفية دعوى جاءت وفق التفصيل الآتي: أولاً: الوقائع. ١.١:(......) رحمه الله والد المدعين كان شريكاً في شركة (.....) وشركاه والمقيدة بالسجل التجاري رقم (...) ويملك في الشركة عدد ٣٣ حصة وقام ببيع عدد ٨ حصص على الشريك في الشركة الأستاذ(.....) ، ليصبح عدد حصص والد المدعين (.....) لحربش ٢٥ حصه. ٢.١: تاريخ ٢١.٠٣.١٤٣٧هـ الموافق ٠١.٠١.٢٠١٦م انتقلت ملكية الحصص العائدة(.....) المذكورة في الفقرة السابقة والتنازل عنها لصالح المدعين بموجب خطاب صادر من(.....) رحمه الله ومفاده التنازل عن الحصص ونقل ملكيتها لهم. وعليه يكون المدعين هم الملاك لعدد ٢٥ حصة من الشركة. ثانياً: الحيثيات. ١.٢: وفق المكالمات مع المدير الإداري والشريك في الشركة الأستاذ،(.....) ليتم التنسيق لنقل الحصص للملاك الفعليين، ومفاد ما ذكره بأنه مستعد لاتخاذ هذا الإجراء في حال تمت موافقة وزارة التجارة. ٢.٢: وردت إفادات وزارة التجارة حول الإجراء لنقل الحصص للملاك الجدد في الشركة (المدعين) تبين أن نقل الحصص لا يتم إلا عن طريق المحكمة لوجود ورثة لم يشملهم نقل الملكية وأن تناقل الملكية بين (.....) رحمه الله والملاك الجدد كان لجزء من أبناءه، وعليه ذكرت وزارة التجارة انه سيتم نقل الحصص للملاك الفعليين بأمر قضائي. ٣.٢: ولحفظ حق موكليني المالكين الحاليين للحصص في الشركة قام والدهم بكتابة خطاب بالتنازل والنقل وشهد بذلك الشاهد، (....) كما أن الشركاء على دراية بإجراء النقل محل هذه الدعوى. وعليه يتضح لفضيلتكم حفظكم الله ورعاكم بأن
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر