نزاع حول ملكية حصص في شركة مدارس أهلية تم نقلها كضمان دين
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- المنطقة الشرقية
- رقم القضية
- 4570299543
- رقم الحكم
- 4630274968
- التاريخ الهجري
- 8 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-12
- نزاع حول ملكية حصص في شركة مدارس أهلية تم نقلها كضمان دين. - طالب المدعي بإثبات ملكيته وإعادة النقل والتعويض عن أضرار التقاضي. - قضت المحكمة بإلزام مدعى عليهين بإعادة حصص محددة، ورفضت الدعوى ضد مدعى عليه ثالث لانعدام الصفة، ورفضت التعويض.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
نزاع حول ملكية حصص في شركة مدارس أهلية تم نقلها كضمان دين. طالب المدعي بإثبات ملكيته وإعادة النقل والتعويض عن أضرار التقاضي. قضت المحكمة بإلزام مدعى عليهين بإعادة حصص محددة، ورفضت الدعوى ضد مدعى عليه ثالث لانعدام الصفة، ورفضت التعويض.
الوقائع
نقل المدعي حصصه (نسبة 50% من شركة) إلى المدعى عليهم كضمان لسداد دين. تم سداد الدين لاحقاً بموجب اتفاقية صلح بين الطرفين بتاريخ 1441/03/02 هـ. امتنع المدعى عليه عن إعادة نقل ملكية الحصص إلى المدعي رغم سداد الدين.
المطالبات
إثبات ملكية المدعي لعدد 2500 حصة في شركة مدارس (...). إلزام المدعى عليه بعمل اللازم لنقل حصة المدعي. إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ
اسانيد المطالبة
رد المدعى عليه
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر