نزاع حول مطالبة بمبلغ مالي نظير خدمات اتصالات
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 439153149
- رقم الحكم
- 4430394792
- التاريخ الهجري
- 10 جمادي الآخر 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-01-03
- نزاع حول مطالبة بمبلغ مالي نظير خدمات اتصالات. - المحكمة قضت بعدم اختصاصها ولائياً وأحالت الموضوع لاختصاص هيئة الاتصالات.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439153149لعام1443ه
المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه: شركة سراكو (شركة شخص واحد)
الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعية، بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظرها حددت لها الدائرة جلسة هذا اليوم الثلاثاء الموافق 22/11/1443هـ،، حضر الطرفان: وكيل المدعي بالوكالة رقم (433546731) ووكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (423962566) واحال الأول الى صحيفة الدعوى وحصر دعواه في مبلغ (270.043.18
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام الاتصالات
- اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات