نزاع حول مستحقات نقل نفايات بلدية غير خطرة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670219463
رقم الحكم
4630240451
التاريخ الهجري
29 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-03

- نزاع حول مستحقات نقل نفايات بلدية غير خطرة. - انتهت القضية بالصلح بين الطرفين وإلزامهما به.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢١٩٤٦٣ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد)

المدعى عليه: شركة مخابز وحلويات (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً- تعاقد المدعي: مع المدعى عليه: على أن يقوم المدعي: بنقل نفايات بلدية (...) غير خطرة وهي عبارة عن (نفايات بلدية (...) غير خطرة) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول مستحقات نقل نفايات بلدية غير خطرة — التجارية 1446هـ | ريحان