نزاع حول مستحقات نقل نفايات بلدية غير خطرة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670219463
- رقم الحكم
- 4630240451
- التاريخ الهجري
- 29 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-03
- نزاع حول مستحقات نقل نفايات بلدية غير خطرة. - انتهت القضية بالصلح بين الطرفين وإلزامهما به.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢١٩٤٦٣ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد)
المدعى عليه: شركة مخابز وحلويات (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً- تعاقد المدعي: مع المدعى عليه: على أن يقوم المدعي: بنقل نفايات بلدية (...) غير خطرة وهي عبارة عن (نفايات بلدية (...) غير خطرة) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر