نزاع حول مستحقات متبقية عن توريد خدمات الإنترنت
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 439122452
- رقم الحكم
- 437043280
- التاريخ الهجري
- 28 شَعبان 1443
- التاريخ الميلادي
- 2022-04-01
- نزاع حول مستحقات متبقية عن توريد خدمات الإنترنت. - أثناء نظر الدعوى، طلب المدعي تركها لأنها منظورة لدى دائرة أخرى. - وافق المدعى عليه على طلب الترك. - حكمت المحكمة بترك الدعوى بناءً على طلب المدعي وقبول المدعى عليه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٢٤٥٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٠هـ الموافق ٢٨/١١/٢٠١٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خدمات الإنترنت، وتاريخ ابتداء التعامل ١٩/٠٣/١٤٤٠هـ الموافق ٢٧/١١/٢٠١٨م بثمن إجمالي قدره (١٣٣,٣٣٥) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، سدد منه (٧٩,٩٩٩) تسعة وسبعون ألفًا وتسعمائة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر