نزاع حول مستحقات متبقية عن توريد خدمات الإنترنت

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
439122452
رقم الحكم
437043280
التاريخ الهجري
28 شَعبان 1443
التاريخ الميلادي
2022-04-01

- نزاع حول مستحقات متبقية عن توريد خدمات الإنترنت. - أثناء نظر الدعوى، طلب المدعي تركها لأنها منظورة لدى دائرة أخرى. - وافق المدعى عليه على طلب الترك. - حكمت المحكمة بترك الدعوى بناءً على طلب المدعي وقبول المدعى عليه.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٢٤٥٢ لعام ١٤٤٣ه

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٠هـ الموافق ٢٨/١١/٢٠١٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خدمات الإنترنت، وتاريخ ابتداء التعامل ١٩/٠٣/١٤٤٠هـ الموافق ٢٧/١١/٢٠١٨م بثمن إجمالي قدره (١٣٣,٣٣٥) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، سدد منه (٧٩,٩٩٩) تسعة وسبعون ألفًا وتسعمائة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول مستحقات متبقية عن توريد خدمات الإنترنت — التجارية 1443هـ | ريحان