نزاع حول مستحقات متبقية بموجب عقد مقاولة من الباطن لتنفيذ أعمال كابينة اتصالات والألياف
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- أبها
- رقم القضية
- 39853410
- رقم الحكم
- 433677231
- التاريخ الهجري
- 25 مُحرَّم 1444
- التاريخ الميلادي
- 2022-08-23
- نزاع حول مستحقات متبقية بموجب عقد مقاولة من الباطن لتنفيذ أعمال كابينة اتصالات والألياف البصرية. - المحكمة اعتمدت تقرير الخبير المحاسبي الذي قدر المبلغ المستحق بـ 125,874 ريال، وألزمت المدعى عليه بدفعه بالإضافة إلى نصف أتعاب الخبرة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 39853410 لعام 1439 ه
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى عبر النظام الإلكتروني تضمنت التالي: (في تاريخ 10-8-2014م تم ابرام عقد مشروع (...)مع شركة (...) المحدودة على أن تقوم مؤسستنا بتنفيذ مشروع كابينة اتصالات تابع لشركة (...) بأمر عمل معمد من شركة (...) برقم (...) وهي توصيل الالياف البصرية للمنازل بمدينه (...)بحي (...)الواقع في مدينة (...)كبينة (...) فاتورة الاعمال الميدانية(...) وفاتورة الالياف البصرية (...) كمقاول من الباطن وابتدأنا في العمل تاريخ 13-8-2014م وتم تنفيذ المشروع حسب الشروط والمواصفات التي التزمت بها الشركة المتعاقدة مع شركة (...) . ومبلغ الفاتورتين 650645ريال حسب ما أستلمنا منهم يخصم منها مئة الف ريال ومبلغ 16250ريال كدفعه من الحساب و عشره الاف ريال كغرامة للبلدية ويتبقى لنا لدى الشركة مبلغ (524.395ريال) وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 01/09/1439 ه في هذه الجلسة حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعى عليها وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 07/01/1440 ه في هذه الجلسة حضر الطرفان وتم تسليم المدعى عليه نسخه من لائحة الدعوى وطلب امهاله للرد عليها في الجلسة القادمه .وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 28/2/1440 ه في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها او من ينوب عتها بالرغم من حضور وكيلها في الجلسة السابقة وعليه رأت الدائرة إيقاف السجل التجاري للشركة.وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 11/04/1440 ه حضر الطرفان وتم تسليم وكيل المدعية مذكرة جوابية قدمها وكيل المدعى عليها كما أفهمت وكيل المدعية بأن عليه ان يقدم بيناته على دعوى موكلته.وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 7/06/1440 ه حضر وكيل
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر