نزاع حول مستحقات مالية متبقية مقابل خدمات إعلانية
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 439202279
- رقم الحكم
- 437570603
- التاريخ الهجري
- 12 رَمضان 1443
- التاريخ الميلادي
- 2022-04-14
- نزاع حول مستحقات مالية متبقية مقابل خدمات إعلانية. - المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص النوعي؛ لأن موضوع الدعوى (الدعاية والإعلان) لا يعد نشاطاً تجارياً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439202279 لعام 1443هـ المدعي: محمد بن علي بن محمد ثفيد المدعى عليه: [اسم] بن محمد بن [اسم] [اسم]
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بالإعلان عن وحدات سكنية بواسطة وسيط المدينة في الصفحات الداخلية ومدة العقد ، بمبلغ قدره (٦٠٠٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي وقد دفع المدعى عليه (١٧٢٥٠) سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر