نزاع حول مستحقات مالية متبقية مقابل خدمات إعلانية

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
439202279
رقم الحكم
437570603
التاريخ الهجري
12 رَمضان 1443
التاريخ الميلادي
2022-04-14

- نزاع حول مستحقات مالية متبقية مقابل خدمات إعلانية. - المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص النوعي؛ لأن موضوع الدعوى (الدعاية والإعلان) لا يعد نشاطاً تجارياً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439202279 لعام 1443هـ المدعي: محمد بن علي بن محمد ثفيد المدعى عليه: [اسم] بن محمد بن [اسم] [اسم]

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بالإعلان عن وحدات سكنية بواسطة وسيط المدينة في الصفحات الداخلية ومدة العقد ، بمبلغ قدره (٦٠٠٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي وقد دفع المدعى عليه (١٧٢٥٠) سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول مستحقات مالية متبقية مقابل خدمات إعلانية — التجارية 1443هـ | ريحان