نزاع حول مستحقات مالية متأخرة عن توريد أدوية طبية
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4470256017
- رقم الحكم
- 4470256017
- التاريخ الهجري
- 23 ربيع الآخر 1444
- التاريخ الميلادي
- 2022-11-18
- نزاع حول مستحقات مالية متأخرة عن توريد أدوية طبية. - أقر المدعى عليه بالدين المطالب به وطلب السداد على دفعات. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق كاملاً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470256017 لعام 1444هـ المدعي: شركة مخزن ادوية جمجوم فرع شركة [اسم] محمد صلاح جمجوم وإخوانه المدعى عليه: شركة المستقبل الطبية المتخصصة
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق 20/04/1444هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر