نزاع حول مستحقات مالية لتوريد تركيبات أسنان

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470049272
رقم الحكم
4430072223
التاريخ الهجري
6 ربيع الأول 1444
التاريخ الميلادي
2022-10-02

- نزاع حول مستحقات مالية لتوريد تركيبات أسنان. - المحكمة التجارية قضت بعدم اختصاصها نوعياً لنظر الدعوى لأن المدعى عليه مجمع طبي يقدم خدمات علاجية وليس نشاطاً تجارياً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470049272 لعام 1444 هـ المدعي: معمل الماسة الجذابة لتركيبات الاسنان المدعى عليه: مجمع المهيدب لطب وتقويم الاسنان

الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: [اسم] سعيد ثايب [اسم] صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (4433219)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد تركيبات الاسنان بكافة أنواعها للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (489.280) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد جزء من البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول مستحقات مالية لتوريد تركيبات أسنان — التجارية 1444هـ | ريحان