نزاع حول مستحقات مالية لتوريد تركيبات أسنان
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470049272
- رقم الحكم
- 4430072223
- التاريخ الهجري
- 6 ربيع الأول 1444
- التاريخ الميلادي
- 2022-10-02
- نزاع حول مستحقات مالية لتوريد تركيبات أسنان. - المحكمة التجارية قضت بعدم اختصاصها نوعياً لنظر الدعوى لأن المدعى عليه مجمع طبي يقدم خدمات علاجية وليس نشاطاً تجارياً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470049272 لعام 1444 هـ المدعي: معمل الماسة الجذابة لتركيبات الاسنان المدعى عليه: مجمع المهيدب لطب وتقويم الاسنان
الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: [اسم] سعيد ثايب [اسم] صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (4433219)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد تركيبات الاسنان بكافة أنواعها للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (489.280) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد جزء من البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر