نزاع حول مستحقات عقد استشارات أمن سيبراني

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
439409088
التاريخ الهجري
18 جمادي الآخر 1444
التاريخ الميلادي
2023-01-11
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع حول مستحقات عقد استشارات أمن سيبراني. حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع 959,134.50 ريال وأتعاب محاماة 50,000 ريال. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 439409088 لعام 1443هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتامين واعادة التامين التعاوني (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: اتفقت المدعى عليها مع موكله لكونها مختصة في مجال التقنية وأمن المعلومات وذلك على تقديم مجموعة من الأعمال الدقيقة في مجال الأمن السيبراني بمراجعة تقنية لأنظمة المدعى عليها الالكترونية وتقديم الحلول الأمنية وسد الثغرات وحماية المعلومات من المخاطر بالإضافة إلى تأهيل وتدريب عدد من الموظفين للعمل لدى المدعى عليها في هذا المجال، وقدم موكله عرضاً فنياً وعرضاً مالياً للمدعى عليها بتاريخ 26/7/2020م ويتضمن إنجاز العمل خلال مدة ستة أشهر بقيمة إجمالية قدرها (1.918.269) مليون وتسعمائة وثمانية عشر ألفاً ومئتان وتسعة وستون ريالاً شاملة لضريبة القيمة المضافة، على أن تقوم المدعى عليها بدفع 50% من قيمة العرض المالي مقدماً، والباقي 50% مقسمة على نهاية كل شهر، ووافقت المدعى عليها على هذا العرض وقدمت خطاب تعميد بالمبلغ بتاريخ 02/09/2020م، وقامت المدعى عليها بإسناد مجموعة من الأعمال لموكله حسب المتفق عليه، وقام موكله بجميع الأعمال المسندة له من المدعى عليها خلال المدة من 23/ 08/2020م إلى 09/11/2020م، ومن هذه الأعمال على سبيل المثال: 1- بتاريخ 10/09/2020م قدم موكله عدة أعمال عبر ملفات مرفقة في توزيع المهام والمسؤوليات بين المدعى عليها ((...)) ومزود خدمة استضافة مركز البيانات الاحتياطي لدى المدعى (...). 2- بتاريخ 27/09/2020م، طلبت المدعى عليها تحليل تأثير العمل على التعافي من كوارث تقنية المعلومات على أن يكون عمل موكله يغطي بقية الأقسام الواردة في البريد الإلكتروني. 3- بتاريخ 07/10/2020م أشعر موكله المدعى عليها بالانتهاء من تحليل وملاحظات البيانات وما يتعلق بالأمن السيبراني محل الطلب، وقدم نتيجة التحليل، مرفقاً به عدة ملاحظات. 4- بتاريخ 07/10/2020م طلبت المدعى عليها من موكله عدة طلبات تتعلق في تقييم الموارد والمهام لأمن المعلومات وتوفير إجراءات مناسبة لها ومعالجة أي تحديات أخرى تتعلق بالأمن السيبراني. 5- بتاريخ 20/10/2020م قدم موكله نتيجة الأعمال المطلوبة في الفقرة السابقة متضمنة

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول مستحقات عقد استشارات أمن سيبراني — التجارية 1444هـ | ريحان