نزاع حول مستحقات خدمات نقل بضائع (حاويات) قدمتها المدعي للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670262245
- رقم الحكم
- 4630297577
- التاريخ الهجري
- 17 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-21
- نزاع حول مستحقات خدمات نقل بضائع (حاويات) قدمتها المدعي للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق وأتعاب المحاماة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, (...) بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٦٢٢٤٥ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) لصناعة الزجاج والألمنيوم
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعيـة وكالة الموضحـة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: بموجب طلبات عبر البريد الإلكتروني تعاقدت المدعية مع المدعى عليها حيث قامت المدعية بنقل بضائع، عبارة عن حاويات براً وجواً، وبدأ التعامل بتاريخ ٢٥/ ٠٥/ ٢٠١٩م واستمر التعامل حتى تاريخ ١١/ ٠٧/ ٢٠٢٤م، وقد بلغ إجمالي قيمة التعامل (٢٧١,٦٥٤.٦٩) مائتان وواحد وسبعون ألف وستمائة وأربعة وخمسون ريال وتسعة وستون هللة، سددت المدعى عليها مبلغ قدره (٢٤٦,١٠١.٥٤) مائتان وستة وأربعون ألف ومائة وواحد ريال وأربعة وخمسون
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية