نزاع حول مستحقات توريد عمالة من المدعي إلى المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670393983
- رقم الحكم
- 4630345627
- التاريخ الهجري
- 27 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-11-06
- نزاع حول مستحقات توريد عمالة من المدعي إلى المدعى عليه. - انتهى النزاع بالصلح على سداد المبلغ المستحق على دفعات مع تخفيض تعويض التقاضي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٩٣٩٨٣ لعام ١٤٤٦ه
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: للمدعى عليها (توريد عمالة)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٣/٠٨/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٦٠,١٢٣) ستون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال لم يُسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليه:ا كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر