نزاع حول مساهمة في جمعية تعاونية بمبلغ 50,000 ريال مقابل 100 سهم

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
مكة المكرمة
رقم القضية
439427041
رقم الحكم
433978509
التاريخ الهجري
17 مُحرَّم 1444
التاريخ الميلادي
2022-08-15

- نزاع حول مساهمة في جمعية تعاونية بمبلغ 50,000 ريال مقابل 100 سهم. - المحكمة قضت بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً، وأحالت الدعوى إلى المحاكم العامة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439427041 لعام 1443 هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي وكالةً تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة 29/ 10/ 1443هـ -المنعقدة عبر برنامج (مايكروسفت تيمز)- افتتحت الجلسة التحضيرية، وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها -رغم تبلغها بموعد الجلسة إلكترونياً-, وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب: أنها وفقاً لما جاء بصحيفة الدعوى المرفقة في

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول مساهمة في جمعية تعاونية بمبلغ 50,000 ريال مقابل 100 سهم — التجارية 1444هـ | ريحان