نزاع حول مساهمة في جمعية تعاونية بمبلغ 50,000 ريال مقابل 100 سهم
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- مكة المكرمة
- رقم القضية
- 439427041
- رقم الحكم
- 433978509
- التاريخ الهجري
- 17 مُحرَّم 1444
- التاريخ الميلادي
- 2022-08-15
- نزاع حول مساهمة في جمعية تعاونية بمبلغ 50,000 ريال مقابل 100 سهم. - المحكمة قضت بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً، وأحالت الدعوى إلى المحاكم العامة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439427041 لعام 1443 هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي وكالةً تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة 29/ 10/ 1443هـ -المنعقدة عبر برنامج (مايكروسفت تيمز)- افتتحت الجلسة التحضيرية، وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها -رغم تبلغها بموعد الجلسة إلكترونياً-, وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب: أنها وفقاً لما جاء بصحيفة الدعوى المرفقة في
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر