نزاع حول مسؤولية شركة شحن عن فقدان 20 بندقية من شحنة مستوردة

استئنافأخرى

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4470106778
التاريخ الهجري
23 ربيع الأول 1445
التاريخ الميلادي
2023-10-08
نتيجة الاستئناف
أخرى

- نزاع حول مسؤولية شركة شحن عن فقدان 20 بندقية من شحنة مستوردة، مما تسبب في مطالبة من طرف ثالث للمدعية. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لعدم إثبات تسبب المدعى عليها في الفقدان وتحقق أركان التعويض. - قدمت المدعية التماساً لإعادة النظر بعد الحصول على أوراق جديدة، فحكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الالتماس لعدم انطباق حالاته النظامية.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنةعشرة وبناء على القضية رقم 4470106778 لعام 1444 هـ

المدعي: مركز فن التصويب الرياضي المدعى عليه: شركة الخطوط السعوديه للشحن

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع شركة كثيب التجارية لإقامة فعالية (بنتبول) بمنطقة الباحة والرياض وحيث أن مؤسسة فن التصويب تقوم بتوريد معدات (البنتبول) وتشغيل الفعالية وتعهدت بذلك أمام شركة كثيب التجارية، وقد تم طلب عدد (60) بندقية بنوعين مختلفين وذلك بموجب فاتورة تم طلبها من وسيط بأمريكا وذلك حسب ما نص عليه العقد أعلاه، وتم شحن البضاعة عن طريق المدعى عليها، من دولة أمريكا الى مدينة الرياض وكان تاريخ وصولها 20\8\2021م، وعند استلام البضاعة من المدعى عليه تبين وجود نقص ( عشرين بندقية ) وتم عمل محضر جرد أسلحة وذخائر بالعدد الموجود في الشحنة وتم افادة المدعية بأن هذه الشحن الموجودة وعليها استلامها فوراً وإلا سيتم إحتساب رسوم ارضيات، وعند مطالبة المدعى عليها بإثبات النقص والتعويض تمت إفادتي:( بأنه لا يوجد نقص وتم تسليم الشحنة كاملة )، وبناءَ على التزام المدعية بتشغيل الفعالية والتوريد للمعدات مع ( شركة كثيب ) بموجب العقد المرفق والذي يبدأ بتاريخ 1\7\2021م فإنه حصل تأخير من المدعى عليها بإثبات نقص المعدات ولم تقر به الا بتاريخ 30\1\2022م، مما ترتب عليه تعطل العقد وعدم البدء وفي الفعالية والتأخير لمدة ( خمس أشهر و8 أيام ) مما تسبب للمدعية بمطالبة مالية قدرها (225,390) مائتان وخمسة وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعون ريال من قبل شركة كثيب التي تمثل (33%) من قيمة العقد، كما انه لم يتم تسليم المدعية باقي الدفعات المالية من قبل شركة كثيب وذلك بسبب عدم التزام المدعية بالتوريد الذي تسببت به المدعى عليها، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة تعويض عن مطالبة شركة كثيب بقيمة (225,390) مائتان وخمسة وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعون ريال، والزامها باتعاب المحاماة وقدرها (117,000) مائة وسبعة عشر الف ريال، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن طلب عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏15‏/03‏/1444هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وتشير الدائرة

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول مسؤولية شركة شحن عن فقدان 20 بندقية من شحنة مستوردة — التجارية 1445هـ | ريحان