نزاع حول مبلغ تمويل (قرض بلا فائدة) قدمه وقف لشركة لتسيير أعمالها التشغيلية

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470549391
رقم الحكم
4430655904
التاريخ الهجري
9 شَعبان 1444
التاريخ الميلادي
2023-03-02

- نزاع حول مبلغ تمويل (قرض بلا فائدة) قدمه وقف لشركة لتسيير أعمالها التشغيلية. - المدعى عليه صادق على الرصيد المستحق بمستند خطي لكنه لم يسدد. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المصادق عليه كاملاً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٤٩٣٩١ لعام ١٤٤٤ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والصناعات الزراعيه (...)

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه: (لا يوجد بيني وبين المدعى عليه تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليه، المتمثل في التأخر في سداد المبلغ، وذلك بتاريخ ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤١هـ؛، مما تسبب بتعطيل مصالح الوقف، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر: عدم في السداد أدى لتعطيل مصالح الوقف، ومقدار التعويض المطلوب: (١,٥٣٠,٩٥١.٠٠) مليون وخمسمائة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وواحد وخمسون ريالًا سعوديًا، ومسوغات الطلب: مصادقة رصيد من شركة (...) تقر بالمبلغ محل المطالبة مؤرخة في ٢١/ ٠٣/ ٢٠٢١م؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١,٥٣٠,٩٥١.٧١) مليون وخمسمائة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وواحد وخمسون ريالًا سعوديًا وواحد وسبعون هللة، هذه دعواي). وقد أرفق طي صحيفته شهادة تسجيل وقف (...) رقم (...) وتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٢٦هـ.، ونموذج مصادقة أرصدة مؤرخ في ٢١/ ٠٣/ ٢٠٢١م بمبلغ (١.٥٣٠.٩٥١.٧١) ريال، والمتضمن مصادقة شركة (...) للتجارة والصناعات الزراعية على مبلغ (١.٥٣٠.٩٥١.٧١) ريال، والموقعة منها والمختومة بختمها. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٢٣/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر (...) هوية وطنية رقم (...) وتاريخ

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول مبلغ تمويل (قرض بلا فائدة) قدمه وقف لشركة لتسيير أعمالها التشغيلية — التجارية 1444هـ | ريحان