نزاع حول قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات بفرض غرامة مالية على المدعي (عضو

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
449033261
رقم الحكم
4430627900
التاريخ الهجري
14 شَعبان 1444
التاريخ الميلادي
2023-03-07

- نزاع حول قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات بفرض غرامة مالية على المدعي (عضو سابق في مجلس إدارة شركة) لعدم استجابته لطلب أحد المساهمين بدعوة الجمعية العامة للنظر في عزل مجلس الإدارة. - المحكمة رفضت طلب المدعي بإلغاء القرار، وأيدت قرار اللجنة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بناءا على القضية رقم ٤٤٩٠٣٣٢٦١ لعام ١٤٤٤هـ

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: ١- موكلي عضو سابق في مجلس الإدارة في شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٤٢٨/٠٥/٠٦هـ ("الشركة)، خلال الفترة من عام ٢٠١٨م وحتى عام ٢٠٢١ م. ٢- بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٢هـ ، صدر قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات ( اللجنة بالرقم ١٤٤٣/١٩٤ بمعاقبة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة بغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ۵,۰۰۰) ريال، لارتكابهم المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام "قرار اللجنة") (مرفق صورة من قرار اللجنة - مستند رقم (۱)، حيث لم يقم المجلس بالاستجابة لطلب أحد المساهمين في الشركة والذي يملك ما نسبته (٥) من رأسمال الشركة بدعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد للنظر في عزل أعضاء مجلس الإدارة وقد كان طلب المساهم هذا قبل تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة في عام ۲۰۲۱م بفترة وجيزة جداً. وقد كانت موكلتي أحد أعضاء مجلس الإدارة الذين شملهم قرار اللجنة. لم تقم اللجنة باستدعاء موكلنا أو التواصل معه بأي طريقة كانت من أجل سماع أقواله أو دفوعه فيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة إلى مجلس الإدارة قبل إصدار قرار اللجنة. وبالتالي لم يتمكن موكلنا من الدفاع عن نفسه ضد المخالفات المنسوبة ولم تتح له الفرصة العادلة لتقديم أقواله وبيناته. ٤- لم تقم اللجنة بإعلام موكلنا بصدور قرار اللجنة بأي طريقة كانت. عند استلام الشركة لطلب المساهم بعقد الجمعية العامة للنظر في عزل أعضاء مجلس الإدارة، كانت دورة مجلس الإدارة قد شارفت على الانتهاء وقد قامت الشركة بفتح باب الترشيح من السادة المساهمين لعضوية مجلس الإدارة للفترة الجديدة بين العامين ۲۰۲۱م وحتى ٢٠٢٤م وفقاً لأحكام نظام الشركات مرفق صورة من دعوة الترشيح -مستند رقم (۲) وكذلك بدأ إجراءات عقد الجمعية العامة السنوية للشركة والتي كان من ضمن بنودها التصويت على

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات بفرض غرامة مالية على المدعي (عضو — التجارية 1444هـ | ريحان