نزاع حول عقد نقل معتمرين لم ينفذ من قبل الناقل
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4470615798
- رقم الحكم
- 4430628548
- التاريخ الهجري
- 1 شَعبان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-02-22
- نزاع حول عقد نقل معتمرين لم ينفذ من قبل الناقل. - المدعي دفع أجرة النقل (200,000 ريال) للناقل دون تنفيذ الخدمة. - انتهت الدعوى بانقضاء الخصومة بسبب قيام المدعى عليه بسداد كامل مبلغ المطالبة للمدعي، وإقرار المدعي بذلك. - المحكمة قضت بانقضاء الخصومة لانتفاء محل النزاع.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦١٥٧٩٨ لعام ١٤٤٤ هـ
المدعي: شركة (...) المحدودة شركة ذات الشخص الواحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للنقل البري
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٦م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي عليه بنقل نقل معتمرين وهي عبارة عن (نقل المعتمرين من الجنسيات المختلفة من فنادق المدعي الى الحرم الشريف بمكة والعودة) عن طريق البر، ولم أستلم من المنقول شيء،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر