نزاع حول عقد نقل طلاب بين مؤسسة وشركة نقل تعليمي
استئنافأخرىآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 6346
- التاريخ الهجري
- 28 ذو الحِجّة 1442
- التاريخ الميلادي
- 2021-08-07
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
- نزاع حول عقد نقل طلاب بين مؤسسة وشركة نقل تعليمي، تطالب فيه المدعية بمبلغ متبقي قدره 29,355,677.28 ريال. - الحكم الابتدائي قضى بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً، باعتبار النشاط تعليمياً وليس تجارياً، واختصاص ديوان المظالم. - الاستئناف قُدم بعد المهلة النظامية، فقضت الدائرة بعدم قبوله شكلاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناءً على القضية رقم 6346 لعام 1442 هـ
المقامة من/ ستر [اسم] [اسم] [اسم] سجل تجاري (...) ضد/ شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي شركة شخص واحد غير ذلك (...)
القاضي [اسم] بن محمد الفالح رئيسا القاضي عبدﷲ بن سعد بن [اسم] [اسم] عضوا القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا
(الوقائع) تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها حيث تقدم وكيل المدعية بلائحة تضمنت ما يلي " تعاقدت المؤسسة المدعية مع الشركة المدعي عليها المدعي عليها بالعقد رقم 14- 2014 وتاريخ 04/ 09/ 1435 هـ وبذلك يكون تاريخ نشوء الحق بعام 04/ 09/ 1435 هـ وموضوعه نقل عدد (24,983) طالب وطالبة بمنطقة حائل ولمدة (اربع سنوات دراسية) وبسعر يومي للطالب (8,95) ريال وبقيمة شهرية (5,030,951.63) ريال وبقيمة سنوية قدرها (40,247,613) ريال وبمبلغ إجمالي وقدره (160,990,452) مليون ريال، وقد قامت المدعية بتنفيذ العقد من خلال إنجاز الأعمال المطلوبة طوال سنوات العقد وتم صرف بعض مستحقات المدعية بإجمالي مبلغ وقدره ( 131,046,509.77 ) مائة
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المحاكم التجارية
- نظام ديوان المظالم