نزاع حول عقد مضاربة شفهي في الاستثمار العقاري

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4471103030
التاريخ الهجري
22 مُحرَّم 1446
التاريخ الميلادي
2024-07-29
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع حول عقد مضاربة شفهي في الاستثمار العقاري، دفع المدعي 250,000 ريال للمدعى عليها (مؤسسة) واسترد 40,000 ريال، ثم طالب بالباقي 210,000 ريال وتعويضاً عن أضرار التقاضي. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها (مالكة المؤسسة) بدفع 170,000 ريال (بعد تعديل المطالبة) وصرفت النظر عن طلب التعويض. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي في إلزام المدعى عليها بدفع 170,000 ريال، واعتبرت الفقرة المتعلقة بالتعويض مكتسبة للقطعية.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العامة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠٣٠٣٠لعام ١٤٤٤هـ

المدعي: (.......) المدعي عليه: مؤسسة(.....) (.......)

الوقائع: الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ...... قاضي الدائرة الثالثة والعشرون في المحكمة العامة بمحافظة جدة بموجب قرار فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة المساعد رقم (٤٣٩٠٥٢٧٣٢) وتاريخ ٩ / ١ / ١٤٤٣هـ اعتبارا من تاريخ ١٤ / ١ / ١٤٤٣هـ ففي يوم الخميس الموافق ١٦ / ١ / ١٤٤٥هـ افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي من خلال البرامج الرقمية المعتمدة من قبل وزارة العدل وفيها حضر المدعي وكالة ......... (...) بموجب الوكالة رقم ٤٤٤٧٣٦٤٣٧ ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه ولم يتم تبليغه بموعد هذه الجلسة عليه قررت تبليغه ورفعت الجلسة افتتحت الجلسة عن بعد وفيها حضر المدعي وكالة....... سجله المدني رقم (...) رقم الوكـــالة : (......) تاريخ الإصدار : ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ الإصدار : خدمات الوكالات الإلكترونية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بمهمة تبليغ رقم ( ٨٠٢٦٦٥١٥ ) عليه قررت السير في الدعوى حضورياً استناداً على المادة (٥٧/٢) من نظام المرافعاتِ الشّرعية، وبسؤال المدعي عن دعواه قال: أبرم موكلي عقد مضاربة بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٣ه الموافق ١٤/٠٦/٢٠٢٢م المبرم شفاهية في مجال الاستثمار العقاري فأودع في حسابات المدعى عليها ما مجموع ( ٢٥٠ ألف ريال) سعودي. والحوالات كما يلي: مبلغ قدره ( ٧٠٠٠٠ ريال) سبعون ألف ريال من حساب موكلي بمصرف .......إلى حساب المدعى عليها بمصرف الراجحي رقم الأيبان (...) بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٣ه بغرض الاستثمار كما في صورة كشف الحساب. مبلغ قدره ( ٣٠٠٠٠ ريال) ثلاثون ألف ريال من حساب موكلي بمصرف .......إلى حساب المدعى عليها بمصرف .....رقم الأيبان (...) بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٣ه بغرض الاستثمار كما في صورة كشف الحساب. مبلغ قدره ( ١٠٠٠٠٠ ريال) مائة ألف ريال من حساب موكلي بمصرف .......إلى حساب المدعى عليها بمصرف .......رقم الأيبان (...) بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣ه بغرض الاستثمار كما في صورة كشف الحساب. مبلغ قدره ( ٥٠٠٠٠ ريال) خمسون ألف ريال من حساب موكلي بمصرف .....إلى حساب المدعى عليها بمصرف ......رقم الأيبان (...) بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٣ه بغرض الاستثمار كما في صورة كشف الحساب. واتفقوا على مدة المضاربة ستة أشهر ويتم

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول عقد مضاربة شفهي في الاستثمار العقاري — التجارية 1446هـ | ريحان