نزاع حول عقد تخليص جمركي لشحنتين (بري وجوي) قادمتين من تركيا

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
439039884
رقم الحكم
4430243453
التاريخ الهجري
8 ربيع الآخر 1444
التاريخ الميلادي
2022-11-03

- نزاع حول عقد تخليص جمركي لشحنتين (بري وجوي) قادمتين من تركيا. - المدعية تطالب برد مبلغ دفعته تحت الإكراه بسبب رفض المدعى عليه تسليم الشحنة البرية دون دفع مبلغ إضافي، وتعويض عن غرامة تأخير الشحنة الجوية. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بإجمالي المبلغين (138,034 ريال) لتخلفه عن تقديم دفاع بينة وثبوت دعوى المدعية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439039884 لعام 1443 هـ المدعي: شركة بروج للاستثمار المدعى عليه: فرع شركة جلوبلينك ويست ستار شيبينج العربية السعودية

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعية الجوهرة بنت [اسم] [اسم]، هوية وطنية رقم (...) ، وترخيص المحاماة رقم (38100) تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: 1- قدمت المدعى عليها بصفتها مكتب تخليص جمركي عرض سعر لموكلتي عبر البريد الالكتروني بأن تقوم الأخيرة بتخليص شحنة بضاعة موكلتي القادمة من دولة تركيا، إحداهما قادمة عبر الميناء البري، والأخرى قادمة جويًا عبر المطار، وهي عبارة عن أدوات مطعم الساتان الثابت حاوية طعام مزودة بعجلات، وماكينة طبخ الباستا، وكان فحوى الاتفاق تخليص شحن بضاعة موكلتي بسعر الحاوية الواحدة (1100) ريال (مرفق عرض السعر). 2- عند وصول شحنة البضاعة عبر الميناء بحاويتين طلبت المدعى عليها من موكلتي سداد رسوم الجمارك لاستكمال الأخيرة إجراءاتها؛ لذا قامت موكلتي بما طلب منها وسددت كامل الرسوم دون تأخير، ولكن المدعى عليها رفضت التسليم حتى سداد مبلغ وقدره (92.200) ريال دون تقديم أسباب وجيهة للمطالبة بهذا المبلغ، علمًا بأنه كما أسلفنا كان الاتفاق بأن سعر الحاوية هو (1100) ريال، ولخشيتنا من فساد البضاعة وسوء التخزين قمنا بسداد المبلغ؛ لذا نرجو من فضيلتكم إلزام المدعى

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول عقد تخليص جمركي لشحنتين (بري وجوي) قادمتين من تركيا — التجارية 1444هـ | ريحان