نزاع حول عقد بيع مصنع بين شركاء سابقين (بائعين) وشركة (مشتري)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 439025626
- رقم الحكم
- 4430787684
- التاريخ الهجري
- 16 ربيع الأول 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-10-01
- نزاع حول عقد بيع مصنع بين شركاء سابقين (بائعين) وشركة (مشتري). - ادعى البائعون استحقاقهم لبقية الثمن، بينما دفع المشتري بوجود خصومات وعدم نقل الملكية. - انتهى الحكم بإلزام المشتري بدفع مبلغ 11 مليون ريال بناءً على إقراره بجزء من الدين، مع أتعاب محاماة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 439025626 لعام 1439هـ
المدعي: (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (...) هوية رقم (...) بوكالة رقم (...) بصفته وكيل المدعي بلائحة دعوى جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠٠٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)،، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٤م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية، و اختصر المدعى طلباته:1/ إلزام المدعى عليها ان تدفع للمدعيين مبلغ (19,588,010 ريال) تسعة عشر مليون ريال وخمسمائة وثمانية وثمانون الفا وعشرة ريالات. 2/ إلزام المدعى عليها ان تدفع للمدعيين مبلغ (150,000 ريال) مائة وخمسون ألف ريال مصاريف واتعاب التقاضي. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة بتاريخ 24/04/1443هـ لتحديد جلسة تحضيرية مرئية - عن بعد - استنادا لنص المادة الحادية والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وبتاريخ 25/05/1443هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد، حضر المشار إليه أعلاه فيما تبين عدم حضور المعد عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحالت إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وطلبت مهلة لتقديم دعواه محررة في مذكرة فاستعدت بتقديمها. وبتاريخ 21/06/1443هـ وفي هذه الجلسة حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وتشير الدائرة الى عدم تقديم وكيلة المدعية ما استمهلت لأجله، وبسؤالها أشارت لعدم إمكانية التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لخلل تقني فطلبت إعادة الإمهال عليه تقرر تأجيل الجلسة. وبتاريخ 20/07/1443هـ وفي هذه الجلسة حضر المشار إليهما أعلاه، وذكرت وكيلة المدعية
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر