نزاع حول عقد بيع شركة، طلب المدعي فسخ العقد

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
مكة المكرمة
رقم القضية
4571318759
التاريخ الهجري
5 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-09
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع حول عقد بيع شركة، طلب المدعي فسخ العقد. - أثبتت المحكمة الابتدائية تنازل المدعي عن الدعوى. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٨٧٥٩ لعام ١٤٤٥هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليهم، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٥هـ وفيها حضر أطراف الدعوى فحضر المدعي وكالة/ (...) سجله المدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وحضرت لحضوره المدعى عليها/ (...)، وجرى سؤال الحاضر عن المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما قدمه عبر تبادل المذكرات ونصه (أتقدم إليكم بدعواي هذه وفيه أوضح لكم أنه بتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٣٦هـ اشترى موكلي من المدعى عليهم (شركة (...) للمقاولات العامة) بمبلغ (٧٥٠٠٠٠٠) سبعة ملايين وخمسمائة ألف ريال، ويشمل البيع جميع أصول الشركة المادية والمعنوية والتعاقدية وعقد المقاولة مع الشركة السعودية للكهرباء والعمالة والمعدات والسيارات والآلات المسجلة وقت تاريخ العقد، وسدد موكلي مبلغ العقد كاملاً للمدعى عليهم إلا أنهم امتنعوا عن تنفيذ العقد، مما دفع موكلي إلى التوجه للقضاء طالباً بتنفيذ العقد وصدر بحقهم أحكام قضائية من الدائرة التجارية برقم ٧١١٤ / ٥/ ق ورقم ٧٣٠٢ / ٥ / ق لعام ١٤٣٦ وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف برقم ٣٤٤/ ٥/ إس لعام ١٤٣٧هـ تلزمهم بتنفيذ العقد وإتمام البيع وتسليم المبيع (مرفق١)، والمدعى عليهم طالبوا بفسخ العقد إلا أن طلبهم رفضته الدائرة وألزمتهم بإتمام إجراءات عقد البيع، إلا أنهم امتنعوا عن التنفيذ وصدر قرار بذلك من محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة وقد تعذر تنفيذ العقد بسبب المدعى عليهم، وأصبح لازماً فسخ العقد ورجوع الحال إلى ما كانت عليه قبل العقد وإرجاع المبلغ الذي استلمه المدعى عليهم، استناداً للمادة (١٠٧) من نظام المعاملات المدنية التي تنص على أنه في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، وبما أن موكلي كان هدفه من إبرام العقد هو عقد المقاولة المبرم مع الشركة (...) ولولا هذا البند ما أبرم موكلي العقد، وحيث أن المدعى عليهم خدعوا موكلي حيث أنهم تقدموا بخطاب للشركة (...) لإنهاء العقد المبرم بين شركة(...) والشركة السعودية للكهرباء (مرفق٢) وهذا تحايل

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول عقد بيع شركة، طلب المدعي فسخ العقد — التجارية 1446هـ | ريحان