نزاع حول عقد إنتاج أفلام سينمائية، طالب المدعي بمبلغ 150,000 ريال كمصروفات للفيلم الأول

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4470188920
التاريخ الهجري
22 شَعبان 1444
التاريخ الميلادي
2023-03-15
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع حول عقد إنتاج أفلام سينمائية، طالب المدعي بمبلغ 150,000 ريال كمصروفات للفيلم الأول. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ استناداً إلى الأدلة الرقمية. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم بعد أداء المدعي اليمين المتممة.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470188920 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع

المدعي عليه: مؤسسة (...) للخدمات التسويقية

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة ونصها؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة 14/4/1444هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (بموجب الاتفاق المؤرخ في 6/2/1433هـ اتفقت المدعي عليها مع موكلي على قيام موكلي بإنتاج خمسة وعشرين فيلم سينمائي لصالح (...) وهذا ثابت في العقد البند ثانياً وتضمن العقد في البند الأول ان مدة العقد سنة واحدة يجدد تلقائياً وتضمن الاتفاق في البند الثالث التزامات على المدعي عليه بدفع مبلغ 150.000 ريال يخصم من دخل رعاية مشاريع الإنتاج التي يستحق منها موكلي 30% وبناء عليه قام موكلي بإعداد الفيلم الأول (...)ومدته عشر دقائق وفق للعقد وقامت المؤسسة المدعي عليها باستلام الفيلم ولم تلتزم بسداد مستحقات الطرف الثاني والبالغة 150.000 ريال والتي تمثل مصروفات موكلي في الإنتاج وعليه تقدم موكلي الى (...) وقام المدير التنفيذي مشكوراً بمخاطبة المدعي عليها والتي تمثل لجنة(...) في انتاج سلسلة أفلام قصيرة بعنوان (...) لسداد مستحقات موكلي (مرفق 1خطاب (...) المرسل للمدعي عليها) وللأسف لم تلتزم المدعي عليها وتمت المخاطبة اكثر من مرة دون جدوى كما توجد لدينا رسائل من المدعي عليها تطلب فيه اكمال فيلمين اخرين فيلم (...) وفيلم عن (...) بعد انتاج موكلي فيلمه الأول وبالفعل تعاقد موكلي مع الفنانين ومع التصوير والمونتاج ولم تلتزم المدعي عليها للأسف وتوجه موكلي بدعواه للمحاسبة عن فيلم (...) مع احتفاظه بحقه في المطالبة بمصروفات الأفلام الأخرى المشار اليها، بناء على ما سبق نأمل من فضيلتكم: - أولا: إلزام المدعي عليها بسداد مصروفات فيلم (...) البالغة 150.000 ريال والمتفق عليها في العقد. ثانيا: إلزام المدعي عليها بعرض الفيلم حتى يتحصل موكلي على النسبة المتفق عليها في العقد والبالغة 30% من الرعاية)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول عقد إنتاج أفلام سينمائية، طالب المدعي بمبلغ 150,000 ريال كمصروفات للفيلم الأول — التجارية 1444هـ | ريحان