نزاع حول طلب معاينة عاجلة لإثبات حالة أعمال بناء فيلا متعاقد عليها

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571288225
التاريخ الهجري
3 ذو الحِجّة 1445
التاريخ الميلادي
2024-06-10
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع حول طلب معاينة عاجلة لإثبات حالة أعمال بناء فيلا متعاقد عليها، حيث ادعى المدعي أن المقاول لم ينجز سوى 40.74% من العمل وتوقف. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الطلب لوجود تقرير استشاري معتمد في العقد يثبت الحالة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٨٨٢٢٥ لعام ١٤٤٥هـ

المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة (شركة شخص واحد)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٥م تعاقد موكله مع المدعى عليها بموجب اتفاقية بناء مسكن باختياره النموذج التصميمي رقم ((...) فيلا) بقطعة الأرض رقم (...) مخطط (...) حي (...) بمدينة (...) مشروع (...) صك رقم (...) ومساحتها (٣٦٢.٥٥) متر مربع وهو مخطط لبناء وحدات سكنية للمواطنين تحت اشراف ومتابعة (...)، وتم الاتفاق على أن تكون الفيلا على نموذج البناء ((...) فيلا)، وان تكون مدة الاتفاقية هي (١٨) شهراً بحيث تبدأ من تاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٥م وتنتهي في تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٥م بقيمة (٧٠٤,٢٦١.٤٥) سبعمائة وأربعة آلاف ومائتان وواحد وستون ريال وخمسة وأربعون هلله. ولم تلتزم المدعى عليها باتفاقية بناء المسكن المبرمة معه، ولم يقم بإنجاز اعمال بناء الفيلا وتسليمها لموكله في التاريخ المتفق عليه في الاتفاقية وتأخر كثيراً، حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز في الفيلا حتى تاريخ انتهاء الاتفاقية نسبة (٤٠.٧٤%) فقط من كامل أعمال الفيلا، فضلاً عن توقفه عن العمل. وإن موكله مضطر على وجه السرعة لتسليم الأعمال بالفيلا المقاول آخر لإكمال أعمالها وذلك لتضرره من التأخير الذي تسببت فيه المدعى عليها وتوقفها عن العمل، مما يتوقع

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول طلب معاينة عاجلة لإثبات حالة أعمال بناء فيلا متعاقد عليها — التجارية 1445هـ | ريحان