نزاع حول طلب تصفية شركة ذات مسؤولية محدودة بسبب خلافات بين الشركاء وادعاء بعدم صحة تحويل

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الدمام
رقم القضية
4571109102
التاريخ الهجري
25 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-29
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع حول طلب تصفية شركة ذات مسؤولية محدودة بسبب خلافات بين الشركاء وادعاء بعدم صحة تحويل الشركة من تضامن إلى ذات مسؤولية محدودة. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى استناداً إلى أن الشركة قائمة ونشاطها يعمل، وأنه يمكن للشركاء التخارج ببيع حصصهم. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم، وأضافت أن شركة ذات المسؤولية المحدودة من شركات الأموال، والخلافات الشخصية لا تبرر التصفية.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4571109102لعام 1445هـ

المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أسس مورث المدعين مع مورث المدعى عليهم شركة (...) وهي شركة تضامن مقيدة بالسجل التجاري لمدينة (...) برقم (...) وتاريخ 30/11/1399هـ والمثبت عقد تأسيسها لدى كتابة عدل الاحساء بعدد 871/2 وتاريخ 18/11/1399هـ وقد توفي الشريك المتضامن / (...) رحمه الله بتاريخ 04/12/1423هـ ولم يتم حل أو تصفية الشركة واستمرت في مزاولة نشاطها حتى وفاة الشريك المتضامن الآخر مورث المدعين / (...) رحمه الله بتاريخ 10/1/1436هـ. وبموجب الصك رقم ( 361190676 ) وتاريخ 23/06/1436 هـ الصادر عن الدائرة الثانية بمحكمة الأحوال الشخصية بالدمام جرى تعيين / (...) حارسا قضائيا على أملاك مورث المدعين ليتولى أعمال الحفظ والصيانة لأموال التركة، وعلى الرغم من وفاة كلا الشريكين المتضامنين وكون الشركة منقضية بحكم النظام مع خلو عقد تأسيسها من النص على استمرارها، إلا أن الحارس القضائي المذكور قد عمد بالتعاون مع المدعى عليهم إلى إصدار عقد التأسيس المعدل المؤرخ في 27/01/1442 هـ والمثبت لدى كتابة العدل الثانية بمحافظة الاحساء بتاريخ 03/04/1442 هـ والمتضمن تحويل شركة التضامن وتغيير الكيان القانوني لها إلى شركة ذات مسئولية محدودة بذات السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 30/11/1399هـ ودخول المدعين وبقية ورثة الشريكين المتوفين في الشركة محل مورثيهم وقد تم هذا التعديل بمعرفة الحارس القضائي الذي انفرد بالتوقيع على عقد التأسيس المعدل محل المدعين وبدون الرجوع لهم وأخذ موافقتهم على الدخول في الشركة أو طلب توقعيهم على عقد التأسيس المعدل، وفقاً للمادة الثامنة من عقد التأسيس المعدل للشركة فقد حدد رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة بـ (300,000 ) ريال ثلاثمائة ألف ريال مقسمة إلى ( 60,000 ) ستون حصة متساوية القيمة، بقيمة 5 ريالات للحصة الواحدة ، ويملك المدعين منها عدد ( 16,875 ) ستة عشر وثمانمائة وخمسة وسبعون حصة بما يعادل نسبة ( 28,125 ) % من إجمالي

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول طلب تصفية شركة ذات مسؤولية محدودة بسبب خلافات بين الشركاء وادعاء بعدم صحة تحويل — التجارية 1446هـ | ريحان