نزاع حول شراكة (مضاربة) دفع فيها المدعي 2,300,000 ريال كرأس مال للمدعى عليها لاستثماره

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570248542
التاريخ الهجري
19 ربيع الأول 1445
التاريخ الميلادي
2023-10-04
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع حول شراكة (مضاربة) دفع فيها المدعي 2,300,000 ريال كرأس مال للمدعى عليها لاستثماره في المحاصيل الزراعية وزراعة البن، ولم تبدأ الشراكة. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً، معتبرة أن العلاقة لا تنطبق عليها شركة المضاربة الفقهية ولا الشركات النظامية. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4570248542 لعام 1445 هـ

المدعي: [اسم] [اسم] حسن حويت المدعى عليه: شركه [اسم] بن مسند [اسم] القابضه القابضة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢,٣٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وثلاث مئة ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (استثمار والمحاصيل الزراعية داخل المملكة وخارجها وزراعة البن)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، ونشاط الشراكة استثمار الفواكه والمحاصيل الزراعية داخل المملكة وخارجها وزراعة البن، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٢م، وحالة الشراكة حاليا (لم تبدأ)، انتهى فيها إلى طلب: -رد قيمة رأس المال وقدره (٢,٣٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وثلاث مئة ألف ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(عدم البدء في الشراكة)، ٢-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (لعدم التزام المدعى عليه)، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول شراكة (مضاربة) دفع فيها المدعي 2,300,000 ريال كرأس مال للمدعى عليها لاستثماره — التجارية 1445هـ | ريحان