نزاع حول شراكة في مؤسسة ملاهي أطفال، حيث طالبت المدعية بإعادة رأس مالها البالغ 1,500,000
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571442747
- التاريخ الهجري
- 19 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-25
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع حول شراكة في مؤسسة ملاهي أطفال، حيث طالبت المدعية بإعادة رأس مالها البالغ 1,500,000 ريال بعد فسخ الشراكة من قبل المدعى عليها. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ كاملاً. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٤٢٧٤٧لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: أتقدم بصفتي شريك بدعوى ضد المدعى عليه بصفته شريك في العقد المكتوب للشركة التي تمارس نشاط ملاهي (...) لألعاب الأطفال حيث بدأت الشركة في تاريخ ٢٥ / ٠٥ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢١ م، في عقد غير محدد المدة، ، وقد تم الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%) خمسون بالمئة، على أن يقوم المدعي بعمل (ادارة شؤون الموظفين وإدارة المظهر العام)، وأن يدفع مبلغا وقدره (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (الادارة المالية والمحاسبة وتنظيمها وادارة العلاقات العامة والتسويق)، وحالة الشراكة حاليًا منتهية بسبب (إخطار فسخ من قبل المدعى عليها) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧ / ٠١ / ١٤٤٤ هـ، لذا أطلب: ١/ تصفية الشركة؛ لرغبة المدعي في تصفية الشركة بسبب: فسخ الشراكة من قبل المدعى عليها بعد تسلمها كامل قيمة الشراكة بـ (١٩) يوماً دون مسوغ نظامي استنادا إلى (خطاب الإخطار المرسل من المدعى عليها وصك الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وعليه أطلب اعادة رأس المال)، ٢/ إلزام المدعى عليه بالتعويض؛ لخطأ المدعى عليه في تاريخ ٢٧ / ٠٧ / ١٤٤٣ هـ، المتمثل في: فسخ المدعى عليها للشراكة دون مسوغ نظامي ودون استفادة المدعية من الشراكة وانعدام المنفعة مما تسبب بضرر مادي ، وبتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٤٥ هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: الوقائع: أولاً: بدايةً تمتلك موكلتي مؤسسة تجارية ملاهي (...) لألعاب الأطفال الواقعة في مدينة (...) بموجب السجل التجاري رقم: (...)، وقد حضرت المدعية وطلبت من موكلتي الدخول في شراكة معها في تلك المؤسسة، وبالفعل وافقت موكلتي على هذه الشراكة وتم تحرير عقد الشراكة بتاريخ ٢٥ / ٠٥ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢١ م، ولم يكن للمدعية أي صلاحيات في العقد سوى نسبتها من الشراكة، ثانياً: حضرت المدعية وضايقت العاملين، وبدأت في افتعال المشاكل والإضرار بالمؤسسة وأصرت على تحرير ملحق عقد يعطيها بعض الصلاحيات على العمال ولحسن
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر