نزاع حول شراكة في أعمال الحج والعمرة
استئنافإلغاء_كليآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 439026772
- التاريخ الهجري
- 8 جمادي الآخر 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-01-01
- نتيجة الاستئناف
- إلغاء_كلي
- نزاع حول شراكة في أعمال الحج والعمرة، طالب المدعي برد رأس المال المتبقي وقدره 1,425,000 ريال. - الحكم الابتدائي: إلزام المدعى عليه بدفع 925,000 ريال. - حكم الاستئناف: إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً وإحالة الدعوى للمحكمة العامة.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439026772لعام1443ه المدعي: (...)
المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بجدة جاء فيها ما نصّه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (...) ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (المضاربة)، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٧٥٠٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، ونشاط الشراكة حج وعمرة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٨/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٣م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (الحوالات)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة) ا. هــ، واختتم صحيفة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره: (1,425,000) مليون وأربعمئة وخمسة وعشرون ألف ريال، وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة جلساتها، وفي الجلسة المؤرخة في 17/ 05 / 1443هـ وملخصها: افتتحت الجلسة بحضور الأطراف وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد بصحيفة دعواه وبعد الاستفسار منه قرر بأن دعوى موكله إنه قد تم الاتفاق مع المدعى عليه على شراكة في موسم الحج لعام: 1438هـ وبناء عليه جرى دفع مبلغ قدره 1.000.000 مليون ريال ,ثم دفع أرباح قدرها 150.000مئة وخمسون ألف ريال, وعند المطالبة برد رأس المال طلب الاستمرار في الشراكة وطلب زيادة رأس المال ,وعليه جرى دفع مبلغ 500.000 خمسمئة ألف ريال (أصبح المجموع مليون ونصف). عند مطالبته برأس المال والارباح على الشراكة لم يتم التجاوب من قبل المدعى عليه وماطل في استرجاع رأس المال والإفصاح عن أرباح الشراكة. علماً أن المدعى عليه عند مطالبته بشكل متكرر دفع فقط مبلغا من رأس المال قدره 75000 خمسة وسبعون ألف ريال. وعليه فيكون مجموع المبالغ المدفوعة للمدعى عليه مبلغ قدره 1.500.000 مليون ونصف ريال, وسدد منها مبلغاً قدره 75000 خمسة وسبعون ألف ريال وبقي في ذمته
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر