نزاع حول شراكة غير نظامية بين فردين لتقديم ضمان بنكي لمشروع تجاري

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
439296104
رقم الحكم
4430170226
التاريخ الهجري
1 ربيع الآخر 1444
التاريخ الميلادي
2022-10-27

- نزاع حول شراكة غير نظامية بين فردين لتقديم ضمان بنكي لمشروع تجاري. - المدعي يطالب برد مبلغ 75,000 ريال ساهم به كرأس مال للشراكة. - المحكمة قضت بعدم اختصاصها نوعياً لكون العلاقة شركة عنان وليست من الأعمال التجارية الخاضعة لاختصاص المحاكم التجارية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439296104 لعام 1443ه

المدعي: مهدي هادي مهدي [اسم] المدعى عليه: منصور مهدي [اسم] [اسم]

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة بالباطن وذلك في جميع اعمال العقد، ابتداء من تاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠١٣/٠٥/٠٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠١٤/٠٥/٠٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أن توقف العمل بالعقد من تاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٧م بسبب غير معلوم للمدعي.. وطالب بـ بإلزام المدعى عليه بتسليمه الضمان البنكي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول شراكة غير نظامية بين فردين لتقديم ضمان بنكي لمشروع تجاري — التجارية 1444هـ | ريحان