نزاع حول شراكة (عنان) في مشروع زراعي بين شخصين

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
بريدة
رقم القضية
449014476
رقم الحكم
4430010389
التاريخ الهجري
15 صفَر 1444
التاريخ الميلادي
2022-09-12

- نزاع حول شراكة (عنان) في مشروع زراعي بين شخصين، حيث طالب المدعي بتقديم تقرير مالي وحصته من الأرباح. - انتهى الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً، وإحالة الدعوى للمحكمة العامة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 449014476 لعام 1444هـ المدعي: [اسم] [اسم] حمد [اسم] المدعى عليه: [اسم] بن صالح بن [اسم] [اسم]

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أن موكله دفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (1.600.000) مليون وستمائة ألف ريال سعودي تمثل رأس المال، على أن يقوم المدعى عليه بأعمال الإشراف والتشغيل وإدارة المشروع الزراعي المتفق عليه وأفاد الشراكة كانت بتاريخ 1/3/1433هـ إلى نهاية 1/3/1438هـ. وختم دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بـ: 1-تقديم تقرير مالي اثناء إدارته المشروع حتى تاريخ ١ / ٣ / ١٤٣٧ (نهاية خدمته) موضحا فيها المصروفات و الإيرادات بشكل

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول شراكة (عنان) في مشروع زراعي بين شخصين — التجارية 1444هـ | ريحان