نزاع حول شراكة (شركة عنان) بين المدعي والمدعى عليه حيث دفع المدعي مبلغاً للمساهمة في شركة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
439396990
رقم الحكم
4430159856
التاريخ الهجري
19 ربيع الأول 1444
التاريخ الميلادي
2022-10-15

- نزاع حول شراكة (شركة عنان) بين المدعي والمدعى عليه حيث دفع المدعي مبلغاً للمساهمة في شركة تعليمية دون الحصول على أرباح. - انتهى الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة العامة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439396990 لعام 1443 هـ

المدعي: بدر بن كريوين بن حجول [اسم] المدعى عليه: [اسم] بن علي بن [اسم] [اسم] شركة مدارس اجاد العالمية

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة [اسم] بن سالم بن وديعان [اسم] صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) والموكل بالوكالة رقم: (424067266) تقدم بصحيفة دعوى لدى هذه الدائرة يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها: إن موكلي قد سلم المدعى عليه مبلغا قدره (150.000) ريال لأجل أن يساهم فيها وذلك في تاريخ ١٤٣٣/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠١٢/٠٥/١٣م، ولم يسلم لموكلي أي أرباح طيلة هذه الفترة بناء على ذلك نطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره: (150000) مائة وخمسون ألف ريال، وإلزامه بمصروفات التقاضي وقدرها: (10000) عشرة آلاف ريال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول شراكة (شركة عنان) بين المدعي والمدعى عليه حيث دفع المدعي مبلغاً للمساهمة في شركة — التجارية 1444هـ | ريحان