نزاع حول شراكة بين (المدعي) و(المدعى عليه) في مؤسسة فعاليات ترفيهية
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 3233
- التاريخ الهجري
- 22 ذو الحِجّة 1442
- التاريخ الميلادي
- 2021-08-01
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع حول شراكة بين (المدعي) و(المدعى عليه) في مؤسسة فعاليات ترفيهية، حيث طرد المدعي من المشروع بعد 21 يوماً من إبرام العقد. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لعدم استيفاء شرط الإخطار قبل 15 يوماً وفقاً للمادة 19 من نظام المحاكم التجارية، ولجمعها طلبات غير مرتبطة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناءً على القضية رقم 3233 لعام 1442 هـ
المقامة من/ وجدي عبدالرشيد بن محرم علي علي هوية وطنية (...) ضد/ [اسم] عبدﷲ [اسم] هوية وطنية (...)
القاضي [اسم] بن محمد السليمي رئيسا القاضي [اسم] بن [اسم] [اسم] عضوا القاضي [اسم] بن محمد [اسم] عضوا
(الوقائع) تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم إلى المحكمة التجارية بجدة بصحيفة دعوى جاء فيها : تم الاتفاق مع المدعى عليه بموجب اتفاقية شراكة بتاريخ 12/ 09/ 1441هـ ,وهو تاريخ نشوء الحق (مرفق عقد إثبات الشراكة) وقد قام المدعى عليه بعد تاريخ العقد ب(21) يوماً بطرد موكلي من المشروع من دون سبب وتم تغيير كافة الأوراق الخاصة بالمؤسسة وحيث إن مدة العقد مازالت سارية ولم يتم إنهائه إلى الآن حيث إنه يوجد شركات تدخل على حساب المدعى عليه وعن طريق موكلي بحيث إن موكلي يكون عليه الجهد والتصميم والتنفيذ
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر