نزاع حول شراكة بنسبة 25% في محطة وقود (محطة الحجاز) ومطالبة بتعويض عن أضرار التقاضي

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571192675
التاريخ الهجري
30 صفَر 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-05
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع حول شراكة بنسبة 25% في محطة وقود (محطة الحجاز) ومطالبة بتعويض عن أضرار التقاضي. - الحكم الابتدائي رفض الدعوى لعدم إثبات علاقة المدعى عليها بالمحطة محل النزاع. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4571192675 لعام 1445 هـ

المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للوقود

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه بتاريخ 25 /10 /2022م تم توقيع عقد شراكة بين طرفي الدعوى مفاده أن تمنح المدعى عليها للمدعية نسبة شراكة ما يعادل (25%) من تاريخ 16 /05 /2022م في كل مشاريع شركة محطات الوقود التابعة وفروعها والتابعة للمدعى عليها حيث أن الطرف الملتزم بالعمل هي المدعية وطبيعة عملها اختيار المواقع لمحطات الوقود وإدارة وإشراف للمشاريع مع المقاولين ومن له علاقة وتطوير عدد (3) محطات تفاصيلها وموقعها كما يلي: محطة خريص– ومحطة عرقة– ومحطة طريق مكة، والطرف الملتزم بدفع رأس المال هي المدعى عليها ولا يعلم ما دفعت لعدم تمكينها المدعية من الاطلاع على السجلات والدفاتر المحاسبية، والمحطات في الوقت الحالي تعمل بكفاءة جيدة ولكن لا يمكن تقدير إجمالي الإيرادات أو الدخل الصافي لعدم تمكين المدعية من الدفاتر المحاسبية، وحتى تاريخه لم يتم تزويدها بأي تفاصيل محاسبية عن المشاريع من قبل المدعى عليها ولم يتم تقسيم وتوزيع الأرباح السنوية. وطالبت بإلزام المدعى عليها بـما يلي: إثبات شراكة المدعية مع المدعى عليها بنسبة (25%) في عقد الشراكة المحرر بين الطرفين، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (450,000) أربع مئة وخمسون ألف ريال، وقدمـت سنداً لطلباتها المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في اتفاقية شراكة في مشاريع محطة وقود بتاريخ 1444/03/29هـ على مطبوعات شركة أحكام للمحاماة والاستشارات القانونية، والمبرم بين طرفي الدعوى، وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم منسوب للمدعى عليها ولشركة المحاماة. 2- محرر رسمي متمثل في مجموعة رخص بناء عددها (3) صادرة من أمانة منطقة الرياض. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/11/06هـ: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وسألت المحكمة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها وبيناتها وأسانيدها وطلباتها وعن تحديد محل المنازعة وعن الصلح فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وعن الصلح أفادت بتعذره، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر أنه قدم جوابه عن الدعوى الآن عبر الطلب رقم (4511986960) ونصه:

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول شراكة بنسبة 25% في محطة وقود (محطة الحجاز) ومطالبة بتعويض عن أضرار التقاضي — التجارية 1446هـ | ريحان