نزاع حول سند أمر بقيمة 50,000 ريال حرره المدعي لصالح شركة تأمين (المدعى عليه) كضمان
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670061174
- رقم الحكم
- 4630285270
- التاريخ الهجري
- 16 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-20
- نزاع حول سند أمر بقيمة 50,000 ريال حرره المدعي لصالح شركة تأمين (المدعى عليه) كضمان لتشغيل مكتب تابع لها. - المحكمة قضت بعدم استحقاق المدعى عليه لقيمة السند للأمر.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٦١١٧٤ لعام ١٤٤٦ه
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لوكالة التامين
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ورد فيها ما نصه: بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليه المتمثل في (تشغيل مكتب تأمين تابع للمدعى عليه), ونشأ بسبب هذه الواقعة عدم استحقاق المدعى عليه للسند لأمر المؤرخ في ٠٩ / ٠١ / ١٤٤٤ هـ، الموافق ٠٧ / ٠٨ / ٢٠٢٢ م، في (...) بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، مستحق بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٥ هـ، المستحق منه (٠.٠٠) ريال سعودي للسبب التالي: تشغيل مكتب تأمين، وغير المستحق منه (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، للسبب التالي: تعذر تنفيذ الاتفاق لتوقف نشاط المدعى عليها من قبل البنك المركزي، لذا أطلب إثبات عدم استحقاق المدعى عليه للسند لأمر والذي قيمته (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٠٨ / ٠٢ / ١٤٤٦ هـ، حضر المدعي أصالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، مهمة رقم (١١١٣١١٦٨١)وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه فأبرز مذكرة عبر الدردشة ما نصها (تم التعاقد مع المدعى عليها بتاريخ ٠٩
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- النظام التجاري
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات