نزاع حول رفض اعتراض على تسجيل علامة تجارية بسبب التشابه مع علامة مسجلة سابقاً

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571450736
رقم الحكم
4630136710
التاريخ الهجري
19 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-23

- نزاع حول رفض اعتراض على تسجيل علامة تجارية بسبب التشابه مع علامة مسجلة سابقاً. - قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري لقبول تسجيل العلامة المعترض عليها.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٥٠٧٣٦ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيـة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن موكلته تتقدم ضد قرار إدارة العلامات التجارية الصادر برفض الاعتراض المقدم منها على قبول طلب تسجيل العلامة المودعة برقم (...) على الفئة (١٢) والمنشورة بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢٩م لصالح شركة (...)، حيث استند القرار إلى ما يلي: إن إدارة العلامات التجارية ترى أن العلامة المعترض عليها مميزة بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامة سند الاعتراض ، وحيث إن قرار رفض الاعتراض قد ورد بالبريد الإلكتروني بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٦هـ والطعن قدم يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢١هـ فإن الطعن يكون قد قدم في الموعد النظامي، مما يجعله مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع: الوقائع التسلسل الزمني: ١- تأسست موكلته ب(...) كشركة لتصنيع المركبات عام ١٩٣٧م وعليه قامت بتسجيل أولى علامتها بدولة المنشأ منذ عام ١٩٥٨م، ولم تتوقف تسجيلات علامتها منذ ذلك الحين لتشمل الغالبية العظمى من بلدان العالم، ورغبة منها في حماية علاماتها بالمملكة العربية السعودية، قامت بتسجيل العديد من علاماتها منذ عام ١٤٣٥هـ، ومن ضمنها علامتها على الفئتين (١٢،٧) والمسجلة منذ عام ١٤٤٢هـ وحاول البعض تقليد علامة موكلته إلا أن القضاء حال دون ذلك مقررًا إلغاء تسجل العلامة المقلدة وذلك بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩هـ، كما سبق وأن اعترضت موكلته على نشر علامات مقلدة لعلامتها وقُبل اعتراضها وصدرت قرارات برفض تسجيل العلامات المقلدة، وبتواريخ متعددة، ثم فوجئت موكلته بقيام طالبة التسجيل بتقديم طلب تسجيل العلامة والتي تم نشرها بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢٩م، وتقدمت موكلته باعتراض على تسجيل العلامة محل الدعوى بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٠هـ، وتم رفض اعتراضها بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٦هـ مما حدا بموكلته إلى إقامة دعواها الماثلة، استنادًا إلى ما يلي: أولاً: أسبقية تسجيل علامة المدعية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول رفض اعتراض على تسجيل علامة تجارية بسبب التشابه مع علامة مسجلة سابقاً — التجارية 1446هـ | ريحان