نزاع حول دين مستحق للمدعي على مورث المدعى عليهم (معرض سيارات) لقاء بيع سيارات عبر المعرض

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
مكة المكرمة
رقم القضية
429001803
رقم الحكم
4430560444
التاريخ الهجري
24 رَجب 1444
التاريخ الميلادي
2023-02-15

- نزاع حول دين مستحق للمدعي على مورث المدعى عليهم (معرض سيارات) لقاء بيع سيارات عبر المعرض. - المستند الرئيسي الذي قدمه المدعي تبين أنه صدر بعد وفاة المورث وبعد وفاة الابن الأكبر الذي زعم توقيعه، مما جعله باطلاً. - أقر بعض الورثة بالدين، فألزمتهم المحكمة بقدر نصيبهم من الميراث، ورفضت الدعوى في مواجهة باقي الورثة المنكرين.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٢٩٠٠١٨٠٣ لعام ١٤٤٢ ه

المدعي: (.....)  المدعى عليه: (....)  (....)  (.....)  (.....)  (.....)  (....)  (...)  (.....) (....) (....) (....) (....) (....)  (....)  (....)  (....)  (.....)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى الدائرة لائحة دعوى تقدم بها وكيل المدعي رامي بن [اسم] بن [اسم] [اسم] سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (٤٢١٣٢٧٨٥٦) وتاريخ ١ / ٥/ ١٤٤٢هـ والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية يختصم فيها المدعى عليهم، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً للوارد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢١ / ٢/ ١٤٤٣هـ حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله ذكر بأنها وفقا للائحة الدعوى، فطبت منه الدائرة تحريرها بمذكرة يرفق بها جميع المستندات ويزود المدعى عليهم بنسخة منها خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة كما طلبت من المدعى عليهم الرد عليها قبل موعد الجلسة القادمة على أن يتضمن جوابهم صك حصر الورثة والوكالات فاستعدوا بذلك، وبناء عليه؛ قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ١٣ / ٣/ ١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه (....) أصالة عن نفسه ووكالة عن المدعى عليهم ورثة ......وهم .....، و ......، و ......، و .......، و .....، و .....، كما حضر (.....)  أصالة عن نفسه، وبسؤال المدعي الحاضر عن دعواه ذكر أن موكله سبق أن تعاقد مع مورث المدعى عليهم لأن يكون منفذا لبيع السيارات التي يملكها موكله بمعرض مورث المدعى عليهم مقابل أن يأخذ مبلغ (١،٠٠٠) ألف ريال عن كل عقد بيع، وقد استحصل مورثهم وفق سجلات المعرض من عملاء موكله مبلغاً قدره (٣٧،٦٨٨) سبعة وثلاثون ألف وستمائة وثمانية وثمانون ريال، وهو يطلب إلزام الورثة بذلك المبلغ الذي كان مورثهم (....)  مدينا لموكله به، وبعرض الدعوى على المدعى عليهم الحاضرين استمهلوا للإجابة. وفي جلسة ١٨ / ٤/ ١٤٤٣هـ حضر أطراف النزاع، فحضر (...)  أصالة عن نفسه ووكالة عن المدعى عليهم الموضحة أسماؤهم في ضبط الجلسة الماضية كما حضر المدعى عليهما فوزية ونادية أصالة عن نفسيهما ووكالة عن بعض المدعى عليهم، وذكرتا بأن المدعي لم يزودهم بمرفقات صحيفة الدعوى للرد عليها فأفهمتهما الدائرة بإرسال بريدهما الإلكتروني عبر

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول دين مستحق للمدعي على مورث المدعى عليهم (معرض سيارات) لقاء بيع سيارات عبر المعرض — التجارية 1444هـ | ريحان